وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير عن القضاء .
( قوله فقد ذبح بغير سكين ) هو كناية عن هلاكه بسبب القضاء .
( قوله محمول ) خبر ما جاء الخ .
( وقوله على عظم الخطر فيه ) أي في القضاء أي فينبغي ترك الدخول فيه .
( قوله أو على من يكره له القضاء ) فيه أن الكراهة لا توجب هذا الوعيد الشديد .
اه .
بجيرمي .
وفي المغني ما نصه وورد من الترغيب والتحذير أحاديث كثيرة ولا شك أنه أي القضاء منصب عظيم إذا قام العبد بحقه ولكنه خطر والسلامة فيه بعيدة إلا إن عصمه الله تعالى .
وقد كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما لما كان قاضيا ببيت المقدس أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرىء فنعما لك وإن كنت مطببا فاحذر أن تقتل أحدا فتدخل النار .
فما بالك بمن ليس بطبيب ولا مطبب .
اه .
( قوله وهو ) مبتدأ خبره فرض كفاية .
( قوله أي قبول الخ ) تفسير للضمير الواقع مبتدأ .
( وقوله من متعددين صالحين له ) أي القضاء .
( قوله فرض كفاية ) أما كونه فرضا فلقوله تعالى ! < كونوا قوامين بالقسط > ! .
وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر .
وهما على الكفاية .
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا فقال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم اهده وثبت لسانه .
قال فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين .
واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة واليا وقاضيا وقلد معاذا قضاء اليمن وبعث عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة فلو كان القضاء فرض عين لم يكف واحد .
أفاده في المغني .
( قوله في الناحية ) هي مسافة العدوى دون ما زاد .
( قوله بل أسنى الخ ) أي بل القضاء أسنى أي أفضل فروض الكفايات وذلك للإجماع مع الإضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه .
والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به وكان أسنى فروض الكفاية .
( قوله فإن امتنع الصالحون له ) أي للقضاء .
( وقوله منه ) متعلق بامتنع فالضمير يعود على القضاء أيضا .
( وقوله أثموا ) أي وأجبر الإمام أحدهم .
( قوله أما تولية الخ ) مقابل قوله هو أي قبوله .
وعبارة المغني وخرج بقبول التولية إيقاعها للقاضي من الإمام فإنها فرض عين عليه .
اه .
( قوله في إقليم ) أي كالهند وجاوى والحجاز .
( قوله ففرض عين عليه ) أي على الإمام ويتعين على قاضي الإقليم أن يولي تحته فيما عجز عنه .
( قوله ثم على ذي شوكة ) أي ثم هو فرض عين على ذي شوكة إن لم يوجود الإمام .
( قوله ولا يجوز إخلاء الخ ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الإستخلاف كقاضي الإقليم .
( وقوله مسافة العدوى ) هي التي خرج منها بكرة أي من طلوع الفجر لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها .
والعبرة بسير الأثقال لأنه منضبط .
( وقوله عن قاض ) أي أو خليفته .
( قوله فرع لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه الخ ) فيه أن هذا عين قوله أولا أما تولية الإمام أو نائبه ففرض عين الخ فكان الأسبك والأخصر أن يقول بعد قوله ثم على ذي شوكة ثم على أهل الحل والعقد الخ .
وبعد قوله معارضا للباقين يأتي بقوله أولا ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض ثم يأتي بقوله ومن صريح التولية الخ .
واعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس كما سيذكره روى البيهقي والحاكم من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه وفي رواية رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين .
( قوله فإن فقد الإمام فتولية ) يقرأ بالجر أي فلا بد من تولية .
( وقوله أهل الحل والعقد ) أي حل الأمور وعقدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم .
( قوله أو بعضهم ) أي بعض أهل الحل والعقد ولو كان واحدا لكن مع رضا الباقين .
( قوله ولو ولاه ) أي الصالح للقضاء .
( وقوله أهل جانب من