وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بأس عليك أو كناية نحوكن كيف شئت .
ومنها الكتابة وبقبول للأمان ولو بما يشعر به كترك القتال .
ويدخل في الأمان للحربي بدارنا ماله وأهله من ولده الصغير والمجنون وزوجته إن كان بدارنا وكذا ما معه من مال غيره إن كان المؤمن له الإمام .
فإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما يحتاجه من ماله إلا بشرط دخولهما وكذا يدخلان فيه إن كانا بدارهم وشرط دخولهما إمام لا غيره .
وأما الجزية فتختص بالإمام أو نائبه كالهدنة وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ! وما رواه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وما رواه أبو داود من أخذه لها من أهل نجران .
وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها بالعقد والصغار فيها بالتزام أحكامنا التي يعتقدونها كحرمة زنا وسرقة بخلاف التي لا يعتقدونها كحرمة شرب مسكر ونكاح مجوسي محارم فإنهم لا يلتزمونها لأنه لا يلزمهم الإنقياد إلا للأحكام التي يعتقدونها .
وأركانها خمسة عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة .
وشرط فيها ما مر في البيع من نحو إتصال الإيجاب بالقبول وهي إيجابا كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمنا وقبولا كقبلنا ورضينا .
وشرط في العقاد كونه إماما أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فيحتاج إلى نظر واجتهاد وشرط في المعقود له كونه متمسكا بكتاب كتوراة وإنجيل وزبور حرا ذكرا غير صبي ومجنون .
وشرط في المكان قبوله للتقرير فيمنع كافر ولو ذميا إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها كالطائف لمكة وخيبر للمدينة .
وشرط في المال عند قوتنا كونه دينارا فأكثر كل سنة عن كل واحد لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم أي محتلم دينارا رواه أبو داود وغيره .
ويسن للإمام أن يشاحح غير الفقير عند العقد في قدر ما يعقد به بأن يقول للمتوسط لا أعقد إلا بدارين وللموسر لا أعقد إلا بأربعة دنانير .
ويسن للإمام أيضا أن يشرط عليهم الضيافة لمن يمر عليهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم .
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أحدها أن يؤدوا الجزية بالذلة والصغار .
ثانيها أن تجري عليهم أحكام المسلمين فيضمنون ما يتلفونه عليهم من نفس ومال .
ثالثها أن لا يذكروا الإسلام إلا بخير .
رابعها أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كرفع بناء لهم على بناء جار مسلم وكإيوائهم من يطلع على عورات المسلمين وكدلالتهم أهل الحرب على عورة لنا وكدعائهم مسلما للكفر وكزنا ذمي بمسلمة فإن فعلوا ذلك إنتقض عهدهم .
ويجب على الإمام إذا اختلطوا بنا أن يأمرهم بلبس الغيار وهو تغير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه وشد الزنار وهو خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب وبغير ذلك مما هو مذكور في المطولات .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب القضاء $ أي في بيان أحكام القضاء من كونه فرض كفاية أو فرض عين أو مندوبا أو مكروها أو حراما .
وما يتعلق بذلك من شروط القاضي .
وإنما أخر إلى هنا لأنه لا يجري في جميع ما قبله .
من معاملات وغيرها .
( قوله أي الحكم بين الناس ) أي المترتب على الولاية وهذا معنى القضاء شرعا أما لغة فهو إحكام الشيء بكسر الهمزة أي إتقانه وإمضاؤه أي تنفيذه وله معنى أيضا عند المتكلمين وهو إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان عند الماتريدية منهم أو إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال عند الأشاعرة منهم .
( قوله والأصل فيه ) أي والدليل عليه قبل الإجماع .
( قوله قوله تعالى ) أي وقوله تعالى ! < إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس > ! .
( قوله وأن احكم بينهم ) أي اقض بينهم .
( قوله وأخبار ) أي والأصل فيه أخبار .