وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاء للتفريع على المرتبة الثانية أي ففي هذه المرتبة الثانية كل من قصده الخ .
( وقوله وعلم أنه ) أي من قصده الخ ومثل العلم غلبة الظن .
وسيأتي محترزه في الفروع .
( وقوله يقتل إن أخذه ) أي أخذه الكافر ( قوله فعليه الخ ) أي فيجب على من قصده كافر والجملة جواب من .
( قوله وإن كان ممن لا جهاد عليه ) غاية في الوجوب وهو بعيد بالنسبة للصبي .
( قوله لإمتناع الإستسلام لكافر ) أي لأنه ذل ديني .
( قوله فروع الخ ) الأسبك والأخصر أن يحذف لفظة فروع وما بعدها إلى قوله ولو أسروا الخ ويذكر مفهوم قوله قبل الفروع وعلم أنه يقتل إن أخذه بأن يقول فإن لم يعلم أنه يقتل بأن جوز أسرا وقتلا الخ ثم يقول بعد ذلك ولو أسروا الخ .
( قوله وجوز أسرا ) أي من غير قتل .
( وقوله وقتلا ) الواو بمعنى أو أي أو جوز قتلا أي بعد الأسر .
( قوله فله قتال الخ ) أي فيجوز له إذا جوز الأسر وجوز القتل أن يقاتل ويجوز له أن يستسلم لهم .
( قوله إن علم الخ ) قيد في الإستسلام أي محل جوازه له إن علم أو ظن ظنا قويا أنه إن إمتنع من الإستسلام يقتل يقينا .
( قوله وأمنت المرأة الخ ) أي وإن أمنت المرأة التي قصدها كافر فعل الفاحشة فيها إن أسرت .
( قوله وإلا تعين ) أي وإن لم يعلم أنه إن امتنع من الإستسلام يقتل ولم تأمن المرأة فعل الفاحشة فيها تعين الجهاد ولا يجوز الإستسلام لأنه حينئذ ذل ديني .
( قوله فمن علم أو ظن الخ ) هذا مفهوم قوله وجوز أسرا وقتلا لأن مفهومه أنه إن لم يجوز ذلك بل تيقن أو غلب على ظنه أنه إن أخذ قتل إمتنع عليه الإستسلام .
( قوله كما مر آنفا ) أي قبيل الفروع في قوله فمن قصده كافر الخ .
( قوله ولو أسروا ) أي الكفار .
( وقوله يجب النهوض إليهم ) أي وجوبا عينيا كدخولهم دار نابل هذا أولى إذ حرمة المسلم أعظم .
( قوله على كل قادر ) متعلق بالنهوض أو بيجب أي يجب النهوض على كل قادر أي ولو كان قنا .
( قوله لخلاصه ) اللام تعليلية متعلقة بيجب أي يجب النهوض لأجل خلاص المسلم المأسور من أيدي الكفار .
( قوله إن رجى ) أي الخلاص ولو على ندور فإن لم يرج خلاصه تركناه للضرورة .
( قوله ولو قال لكافر الخ ) عبارة التحفة ويسن للإمام بل وكل موسر عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال فمن قال لكافر الخ .
اه .
وهي أولى بالزيادة التي زادها قبل قوله فمن الخ .
( قوله لزمه ) أي لزم من قال للكافر ما ذكر المال له .
( قوله ولا يرجع ) أي الدافع للكافر ذلك المال .
( وقوله به ) أي المال .
( قوله إلا إن أذن الخ ) أي إلا إن أذن الأسير له في أن يفديه بمال بأن قال له أفدني بمال فحينئذ يرجع على الأسير به .
( وقوله وإن لم يشترط له الرجوع ) غاية في الرجوع على الأسير إذا أذن أي يرجع عليه إذا أذن له في المفاداة وإن لم يقل وترجع به علي .
ففاعل يشترط يعود على الأسير وضمير له يعود على القائل للكافر ما تقدم .
( قوله وتعين ) أي الجهاد .
( قوله وإن كان في أهلهم ) الأولى في أهلها أي البلدة التي دخلوها ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط .
( قوله لأنهم في حكمهم ) أي لأن من كان دون مسافة القصر في حكم أهل البلدة التي دخلوها .
( قوله وكذا من كان الخ ) أي وكذا يتعين الجهاد على من كان على مسافة القصر .
( وقوله إن لم يكف أهلها ) أي البلدة التي دخلوها ( وقوله ومن يليهم ) أي ومن يلي أهل البلدة التي دخلوها وهم من على دون مسافة القصر .
( قوله فيصير ) أي الجهاد .
( وقوله فرض عين في حق من قرب ) أي وهم من على دون مسافة القصر .
( قوله وفرض كفاية ) بالنصب معطوف على فرض عين أي ويصير فرض كفاية .
( وقوله في حق من بعد ) أي وهم من على مسافة القصر ولا يظهر تفريع هذا على ما قبله إلا لو زاد بعد قوله وكذا على من كان على مسافة القصر بقدر الكفاية فيفهم منه حينئذ أنه لا يلزم جميعهم الخروج بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم فيهم كفاية .
ولعل في كلامه سقطا من الناسخ وهو ما ذكر .
( قوله وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد ) خرج من هو ليس من أهله كمريض وامرأة فلا حرمة عليه بانصرافه .
( وقوله انصراف عن صف ) خرج به ما لو لقي مسلم مشركين فإنه يجوز إنصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه .
( قوله بعد التلاقي ) أي تلاقي الصفين فإن كان قبله فلا يحرم ( قوله وإن غلب على ظنه الخ ) غاية في الحرمة أي يحرم الإنصراف وإن غلب