وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسلم عليه الواحد .
( وقوله فالرد فرض عين عليه ) أي جواب السلام يكون فرض عين عليه لكن إن كان مكلفا .
( قوله ولو كان المسلم الخ ) غاية في كونه فرض عين .
( قوله ولا بد في الإبتداء والرد من رفع الصوت ) أي فلا تسقط سنية الإبتداء إلا برفع الصوت ولا تسقط فرضية الرد إلا بذلك أيضا .
( وقوله بقدر ما يحصل به السماع ) أي أنه يرفع كل من المبتدىء والراد صوته بقدر ما يحصل به سماع كل للآخر سماعا محققا ولو بالنسبة لثقيل السمع .
قال في الأذكار وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه .
وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد .
ذكرهما المتولي وغيره .
قلت والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط .
واستثنى ما إذا سلم على إيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الإيقاظ ولا يستيقظ النيام .
اه .
( قوله نعم الخ ) إستدراك على إشتراط حصول السماع المحقق .
( وقوله إن مر الخ ) فاعل مر يعود على المسلم وكذلك ضمير يبلغه وباقي الضمائر يعود على المسلم عليه .
والمعنى إذا سلم شخص وهو مار بسرعة على آخر وبعد عنه بحيث أنه إذا رد عليه لم يبلغ المسلم صوته يجب على ذلك الآخر المسلم عليه أن يرفع صوته طاقته ولا يجب عليه أن يسعى خلفه سواء بلغه صوته أم لا .
( قوله ويجب اتصال الرد بالسلام ) أي الصادر من المسلم نفسه أو من المبلغ فالإتصال في كل شيء بحسبه .
فلا يعترض .
ويقال أن ذاك ظاهر فيما لو كان السلام حصل من المسلم مشافهة أما إذا كان بالتبليغ فلا يتصور أي فلو فصل بينهما كلام أجنبي أو سكوت طويل لم يسقط به الفرض .
( قوله كإتصال قبول الخ ) أي نظير وجوب إتصال قبول البيع بإيجابه .
( قوله ولا بأس بتقديم عليك الخ ) أي بأن يقول فيه كما سيأتي وعليك وعليه السلام فالفصل بعليك غير مضر لأنه ليس بأجنبي أو هو مستثنى كما عبر به بعضهم .
( قوله وحيث زالت الفورية ) أي في الرد أي لم يحصل رد فورا والأنسب بما قبله أن يقول وحيث لم يحصل الإتصال .
( وقوله فلا قضاء ) أي فلا يقضى الرد بل يفوت عليه ويأثم بذلك .
قال سم ويؤيد عدم القضاء أو يصرح به قول الأذكار فصل قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما ويشترط أن يكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد .
اه .
فقوله لم يعد جوابا وكان آثما الخ يقتضي ذلك إذ لو كان يقضى لم يقل بترك الرد كأن يقول بتأخير الرد .
اه .
( قوله خلافا لما يوهمه كلام الروياني ) أي من أنه يقضى إذا زالت الفورية .
( قوله ويجب في الرد على الأصم الخ ) به يعلم الفرق بين ثقيل السمع وبينه .
( قوله أن يجمع ) أي الراد ليحصل الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب .
( وقوله بين اللفظ والإشارة ) أي بنحو اليد .
ويغني عن الإشارة علمه بأن الأصم فهم بقرينة الحال والنظر إلى فهمه الرد عليه .
كذا في شرح الروض .
( قوله ولا يلزمه الرد الخ ) أي ولا يلزم الأصم الرد على من سلم عليه إلا أن جمع له من سلم عليه بين اللفظ والإشارة .
قال في الروض وشرحه .
وتجزىء إشارة الأخرس إبتداء وردا لأن إشارته قائمة مقام العبارة .
( قوله وابتداؤه أي السلام ) يؤخذ من قوله إبتداؤه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به .
نعم يحتمل في تكلم سهوا أو جهلا وعذر به أنه لا يفوت الإبتداء به فيجب جوابه .
اه .
تحفة .
( قوله عند إقباله ) أي على شخص مسلم .
( وقوله أو انصرافه ) أي عنه أي إذا أراد أن ينصرف عنه يسن للمنصرف إبتداء السلام عليه .
( قوله على مسلم ) متعلق بالسلام .
وخرج به الكافر فلا يسن السلام عليه بل يحرم كما سيذكره ( قوله غير نحو فاسق أو مبتدع ) سيأتي محترزهما .
( قوله حتى الصبي المميز ) غاية في المسلم أي يسن السلام عليه ولو كان صبيا مميزا .
( قوله وإن ظن عدم الرد ) غاية في سنية إبتداء السلام على مسلم .
فلو أخرها عن قوله سنة لكان أولى ( قوله سنة ) قال الحليمي وإنما كان الرد فرضا والإبتداء سنة لأن أصل السلام أمان ودعاء بالسلامة وكل اثنين أحدهما آمن من الآخر يجب