وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهم ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم .
( وقوله مسنون ) صفة السلام وخرج به غير المسنون مما سيذكره في قوله ولا يندب السلام على قاضي حاجة الخ فلا يجب رده .
( قوله عن جمع ) عن بمعنى على وهي ومجرورها متعلق بسلام أي أن رد السلام الكائن على جماعة فرض كفاية عليهم إذا قام به واحد منهم سقط الحرج عن الباقين .
( قوله أي اثنين فأكثر ) ولا بد أن يكونوا مكلفين أو سكارى لهم نوع تمييز سمعوه .
( قوله ويختص ) أي الرد بالثواب .
( قوله فإن ردوا كلهم ) أي كل المسلم عليهم .
( وقوله ولو مرتبا ) أي ولو كان ردهم مرتبا وليس في آن واحد .
( قوله أثيبوا ) أي كلهم .
( وقوله ثواب الفرض ) أي فرض الكفاية .
( قوله كالمصلين على الجنازة ) أي فإنهم يثابون كلهم ثواب الفرض .
فإن قلت لم لم يسقط الفرض برد الصبي بخلاف نظيره في الجنازة .
قلت لأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة والقصد هنا الأمن وهو ليس من أهله .
( قوله ولو سلم جمع مرتبون ) أي أو دفعة .
( قوله فرد مرة ) أي فأجابهم بجواب واحد .
( وقوله قاصدا جميعهم ) أي قاصدا الرد على جميعهم ( وقوله وكذا لو أطلق ) أي لم يقصد شيئا .
وخرج بذلك ما إذا قصد الإبتداء فلا يسقط به الفرض .
( قوله أجزأه ) أي الرد عن الجميع .
( قوله ما لم يحصل فصل ضار ) أي بين السلام والجواب فإن حصل فصل ضار فلا يجزئه وفيه أنه كيف يتصور عدم وجود فصل ضار بالنسبة لغير السلام الأخير المتصل بالجواب إذا كان المسلمون كثيرا وسلم واحد بعد واحد كما هو فرض المسألة .
ثم رأيت في المغني ما يؤيد الإشكال ونص عبارته وظاهر كلام المجموع أنه لا فرق بين أن يسلموا دفعة واحدة أو متفرقين وهو كما قاله بعض المتأخرين ظاهر فيما إذا سلموا دفعة واحدة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول الواجب أن يقع متصلا بالإبتداء .
اه .
( قوله سلام امرأة على امرأة ) أي فإنه مسنون .
( قوله أو نحو محرم ) بالجر عطف على امرأة أي سلامها على نحو محرم والأولى حذف لفظ نحو لأن ما اندرج تحته صرح به بعد .
( قوله أو سيد أو زوج ) أي أو سلامها على زوج أو سيد .
( قوله وكذا على أجنبي ) أي وكذا دخل في المسنون سلامها على رجل أجنبي والحال أنها عجوز لا تشتهي .
( قوله ويلزمها ) أي المرأة .
( وقوله في هذه الصورة ) أي صورة كونها عجوزا لا تشتهي .
( وقوله رد سلام الرجل ) أي إذا سلم الرجل عليها وهي عجوز لا تشتهي لزمها أن ترد عليه لأن سلامه عليها مسنون كسلامها عليه .
( أما مشتهاة الخ ) مفهوم قوله لا تشتهي .
والحاصل يحرم الرد عند اختلاف الجنس بشروط أربعة كون الأنثى وحدها وكونها مشتهاة وكون الرجل وحده وانتفاء المحرمية ونحوها كالزوجية .
( قوله ومثله ) أي ومثل الرد في حرمته منها ابتداؤه منها فإنها حرام .
( قوله ويكره رد سلامها ) أي يكره على الأجنبي أن يرد سلام المشتهاة .
( وقوله ومثله ) أي الرد في الكراهة ابتداء السلام منه عليها .
( قوله والفرق ) أي بين ابتدائها وردها حيث حرما وبين رده وابتدائه حيث كرها .
( وقوله أن ردها ) أي الأجنبية المشتهاة على الأجنبي .
( وقوله وابتداءها ) أي ابتداء السلام منها عليه .
( وقوله يطمعه لطمعه فيها أكثر ) في بعض نسخ الخط إسقاط لفظة لطمعه وهو الصواب الموافق لما في التحفة وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه .
والمراد أن كلا من ردها سلام الأجنبي أو ابتدائها بالسلام عليه يطمع ذلك الأجنبي فيها طمعا أكثر من طمعه فيها الحاصل برده عليها أو ابتدائها به .
( قوله بخلاف ابتدائه ورده ) أي فلا يطمعه كل منهما فيها أكثر .
( قوله قاله شيخنا ) أي قال ما ذكر من قوله ودخل في قولي مسنون لا الفرق فقط وإن كان هو ظاهر عبارته كما يعلم من الوقوف على عبارة شيخه في التحفة .
( قوله ولو سلم ) أي أجنبي .
( وقوله على جمع نسوة ) التركيب إضافي أو توصيفي .
( قوله وجب الخ ) جواب لو ( وقوله رد إحداهن ) فلو رددن كلهن جاز وأثبن ثواب الفرض فالتقييد بإحداهن ليس بمتعين .
قال في المغني ولا يكره أي الرد على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الإبتداء به منهن على غيرهن وعكسه .
اه .
( قوله إذ لا يخشى فتنة حينئذ ) أي حين إذ كن جمعا وهو علة وجوب الرد .
( قوله وخرج بقولي عن جمع الواحد ) أي