وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلداء بالنسبة إليها .
أي إلى درجة الاجتهاد .
اه .
ومثله في التحفة .
( قوله للحاجة إليهما ) أي إلى القضاء والافتاء وهو علة لتصوير القيام بها بما ذكر .
( قوله ودفع ضرر معصوم ) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع .
قال في النهاية هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف .
ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح .
اه .
( وقوله معصوم ) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم .
( قوله من مسلم الخ ) بيان للمعصوم .
( قوله جائع ) صفة لمعصوم .
( وقوله لم يصل لحالة الاضطرار ) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان يحتاجه عن قرب .
( قوله أو عار ) معطوف على جائع .
( قوله أو نحوهما ) أي نحو الجائع والعاري كمريض .
( قوله والمخاطب به ) أي بدفع الضرر عمن ذكر .
( قوله بما زاد ) متعلق بموسر .
( قوله عند اختلاف الخ ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاء الزكاة أو نحوها بكفايته فإن لم يختل ما ذكر أو وقت الزكاة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة .
( وقوله وعدم وفاء زكاة ) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين .
( قوله وأمر بمعروف ) أي وكأمر بمعروف أو قيام بأمر الخ فهو بالجر معطوف على قيام أو على حجج كما تقدم .
واعلم أنه ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآيات والأخبار شيء كثير لا يكاد يحصر فمن الأول قوله تعالى ! < ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون > ! ومن الثاني قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه .
وذلك أضعف الإيمان وفي رواية أخرى ليس وراء ذلك يعني الإنكار بالقلب من الإيمان مثقال ذرة وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
( قوله أي واجبات الخ ) تفسير للمعروف أي أن المراد به شيئان واجبان الشرع والكف عن محرماته .
( وقوله فشمل ) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو تفريع على تفسيره المعروف بما ذكر .
وبيان ذلك أنه إذا أريد بالمعروف ما يشمل الكف عن المحرم وأريد من الأمر الأمر اللغوي وهو الطلب سواء عبر عنه بصيغة الأمر الاصطلاحي أو بصيغة النهي صدق ذلك بالنهي عن المنكر .
إذ هو طلب الكف عن المحرم .
والقصد من ذلك كله دفع ما يرد على اقتصاره على الأمر بالمعروف من أن مقتضاه أن النهي عن المنكر ليس من فروض الكفاية مع أنه منها .
وحاصل الجواب أن عبارته صادقة به أيضا فلا إيراد .
( قوله لكن محله ) أي محل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( وقوله مجمع عليه ) صفة لكل من واجب ومن حرام والمجمع عليه منهما هو ما علم وجوبه بالنسبة للأول وتحريمه بالنسبة للثاني من الدين بالضرورة .
والأول كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك والثاني كالزنا واللواط وشرب الخمر .
وخرج بالمجمع عليه المختلف فيه منهما فليس القيام به من فروض الكفاية فلا يأمر الشافعي الحنفي بالبسملة في الفاتحة كما أنه لا ينهى المالكي عن استعمال الماء القليل الواقع فيه نجاسة لم تغيره ولا يرد حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يري إباحته لضعف أدلته ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي بإعتقاده فقط .
( قوله أو في اعتقاد الفاعل ) معطوف على مجمع عليه أي أو واجب أو حرام في اعتقاد الفاعل فله أن يأمر به أو ينهى عنه وإن كان على خلاف اعتقاده .
قال في النهاية ولا ينكر العالم مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو أنه جاهل بحرمته أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه .
اه .
( قوله والمخاطب به ) أي بالأمر بالمعروف الشامل للنهي عن المنكر ( قوله لم يخف الخ ) قال في الروض وشرحه ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لخوف منهما على نفسه