وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الشهادة .
وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد .
اه .
بحذف .
ثم إن محل الإكتفاء فيه بمرة إذا لم يحتج إلى زيادة احتيج إليها زيد بقدر الحاجة .
( قوله إذا كان الخ ) قيد لكونه فرض كفاية أي أنه فرض كفاية في كل عام إذا كان الكفار حالين في بلادهم لم ينتقلوا عنها .
( قوله ويتعين ) أي الجهاد أي يكون فرض عين والملائم أن يقول وفرض عين الخ .
( وقوله إذا دخلوا بلادنا ) أي بلدة من بلاد المسلمين ومثل البلدة القرية وغيرها .
( قوله كما يأتي ) أي في المتن في قوله وإن دخلوا بلدة لنا تعين الخ .
( قوله وحكم فرض الكفاية ) أي مطلقا جهادا كان أو غيره .
( قوله أنه إذا فعله من فيهم كفاية ) أي لمقاومة الكفار وإن لم يكونوا من أهل فرض الجهاد كالصبيان والمجانين والنساء وذلك لأنه أقوى نكاية في الكفار ( وقوله سقط الحرج ) أي الإثم ( وقوله عنه ) أي عن الفاعل إن كان من أهله .
( وقوله وعن الباقين ) أي الذين لم يفعلوا الجهاد لحصول الكفاية بفعل من فيه كفاية ( قوله ويأثم الخ ) داخل في حكم فرض الكفاية .
( وقوله من لا عذر له من المسلمين ) فإن كان به عذر فلا يأثم .
( وقوله إن تركوه ) أي كلهم .
( وقوله وإن جهلوا ) أي يأثمون بالترك وإن كانوا جاهلين بفرضية الجهاد عليهم .
قال في التحفة أي وقد قصروا في جهلهم به أخذا من قولهم لتقصيرهم كما لو تأخر تجهيز ميت بقرية أي ممن تقضي العادة بتعهده فإنه يأثم وإن جهل موته لتقصيرهم بعدم البحث عنه .
اه .
( قوله وفروضها ) أي الكفاية كثيرة ولما كان شأن فروض الكفاية مهما لكثرتها وخفائها ذكر جملة منها هنا .
( قوله كقيام بحجج دينية ) أي وقيام بحل مشكلة في الدين وإنما كان ما ذكر من فروض الكفايات لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات .
ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به وربما نهينا عنه أي كما جاء عن الأئمة كالشافعي بل جعله أقبح مما عدا الشرك .
فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعي به إلى المسلك الحق وتحل به الشبهة فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات وأما من استراب في أصل من أصول الاعتقاد فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته .
اه .
تحفة .
( قوله وهي البراهين الخ ) أي أن الحجج هي البراهين الدالة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى وإثبات ما يجب له سبحانه وتعالى من الصفات المتقدم بيانها في أول الكتاب وإثبات ما يستحيل عليه منها .
( قوله وعلى إثبات النبوات ) أي والبراهين الدالة على إثبات ما يتعلق بالأنبياء مما يجب لهم من الصفات ويستحيل عليهم منها .
( قوله وما ورد به الشرع ) أي من كل ما أخبر به الشارع صلى الله عليه وسلم من البعث والنشور والحساب والعقاب ودخول الجنة وغير ذلك .
( قوله وعلوم شرعية ) أي وكقيام بعلوم شرعية فهو معطوف على بحجج .
( وقوله كتفسير الخ ) تمثيل لها .
( وقوله زائد ) صفة لفقه أي وفرض الكفاية منه القيام بالزائد على ما لا بد منه أما القيام بما لا بد منه فهو فرض عين .
( قوله وما يتعلق بها ) معطوف على علوم شرعية وليس معطوفا على تفسير الخ .
لإفادته أنه من العلوم الشرعية مع أنه ليس منها .
والمراد بما يتعلق بالعلوم الشرعية ما تتوقف عليه من علوم العربية وأصول الفقه وعلم الحساب المضطر إليه في المواريث والأقارير والوصايا فتجب الإحاطة بذلك كله لشدة الحاجة إليه .
( قوله بحيث يصلح للقضاء والإفتاء ) مرتبط بعلوم شرعية والباء لتصوير القيام بها الذي هو فرض كفاية أي ويتصور القيام بها المسقط للحرج بأن يتلبس بحالة هي أن يصلح للقضاء أو الإفتاء .
قال في النهاية وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على كل مكلف حر ذكر غير بليد مكفي ولو فاسقا غير أنه لا يسقط به لعدم قبول فتواه ويسقط بالعبد والمرأة في أوجه الوجهين .
وبقوله غير بليد مع قول المصنف رحمه الله تعالى كابن الصلاح أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة يعلم أنه لا إثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض وهو بلوغ درجة الاجتهاد المطلق لأن الناس صاروا كلهم