وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمان عليه لغلبتها له حينئذ وكأن كانت الدواب مع راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت منه وأتلفت زرعا مثلا فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة بخلاف ما لو تفرقت لنومه فأتلفت شيئا فإنه يضمنه لتفريطه .
( وقوله ما أتلفته ليلا ونهارا ) قال في المنهج وشرحه أي أو ما تلف ببولها أو روثها أو ركضها ولو معتادا بطريق لأن الإرتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما في الجناح والروشن وهذا ما جزم به في الروضة وأصلها في باب محرمات الإحرام وهو المنقول عن نص الأم والأصحاب وجزم به في المجموع وفيه إحتمال للإمام بعدم الضمان لأن الطريق لا تخلو منه والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا الاحتمال جرى الأصل كالروضة وأصلها هنا .
اه .
( وقوله وعلى هذا الاحتمال الخ ) اعتمده أيضا في النهاية والتحفة ومحل الضمان فيما أتلفته الدابة إذا لم يقصر صاحبه فإن قصر كأن وضعه بطريق أو عرضه لها فلا ضمان لتفريطه فهو المضيع لماله .
( قوله وإن كانت وحدها ) أي وإن كانت الدابة سائرة وحدها أي وقد أرسلها في الصحراء على الأصح في الروضة .
وقال الرافعي إنه الوجه .
أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقا لمخالفته العادة .
قال في التحفة وقضيته أن العادة لو اطردت به أي بإرسالها في البلد أدير الحكم عليها أيضا كالصحراء إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقو فيها العادة على عدم الضمان .
ويؤيده قول الرافعي إن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها .
اه .
( وقوله لم يضمن صاحبها الخ ) أي للحديث الصحيح بذلك الموافق للعادة في حفظ نحو الزرع نهارا وحفظ الدابة ليلا ومن ثم لو جرت عادة بلد بعكس ذلك إنعكس الحكم أو بحفظها فيهما أي ليلا ونهارا ضمن فيهما كما بحثه البلقيني وقياسه أنها لو جرت بعدمه فيهما لم يضمن فيهما اه .
تحفة .
( قوله إلا أن يفرط في ربطها ) أي أن الضمان عليه فيما أتلفته ليلا إلا إذا لم يفرط في ربطها بأن أحكمه وأغلق الباب واحتاط على العادة فخرجت ليلا لنحو حلها أو فتح لص للباب فإنه لا ضمان عليه حينئذ لعدم تقصيره .
( قوله وإتلاف نحو هرة ) دخل فيه الطير والنحل فقولهم لا ضمان بإرسال الطير والنحل محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه .
سم .
وقال ق ل على الجلال إنه لا ضمان مطلقا كما قاله شيخنا ز ي وخ ط وخالفهما شيخنا م ر اه .
بجيرمي .
( وقوله عهد إتلافها ) أي الهرة والأولى إتلافه بتذكير الضمير والمراد عهد ذلك منه مرتين أو ثلاثا .
وقيل يكتفي بمرة .
وخرج به التي لم يعهد ذلك منها فلا ضمان فيه على الأصح لأن العادة جرت بحفظ الطعام عنها لا ربطها .
( وقوله ضمن ) بفتح الضاد وتشديد الميم المفتوحة وضميره المستتر يعود على المبتدأ وهو إتلاف والجملة خبره .
( وقوله مالكها ) أي نحو الهرة والأولى أيضا أن يكون مالكه بتذكير الضمير .
ولو قال كما في شرح المنهج مضمن لذي اليد لكان أولى لإيهامه تخصيص ذلك بالمالك وليس كذلك إذ المستعير والمستأجر ونحوهما كالمالك .
( وقوله إن قصر في ربطه ) أي نحو الهرة لأن هذا ينبغي أن يربط ويكفى شره وخرج به ما إذا أحكم ربطه وأغلق الباب واحتاط على العادة فانحل من رباطه أو فتح لص الباب فخرج وأتلف فلا ضمان .
( قوله وتدفع الهرة الضارية ) أي المفترسة التي عهد منها ذلك .
( وقوله على نحو طير ) متعلق بمحذوف صفة أي الضارية الجانية على نحو طير .
وسيأتي محترزه .
( قوله كصائل ) متعلق بتدفع ( وقوله برعاية الترتيب السابق ) متعلق أيضا بتدفع أي تدفع بالأخف فالأخف كما في الصائل .
ولو أخر قوله كصائل عنه لكان أنسب .
( قوله ولا تقتل ضارية ساكنة ) أي لا يجوز قتلها حال كونها ساكنة غير جانية على شيء .
( وقوله خلافا لجمع ) أي قالوا إنها تقتل إلحاقا لها بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها الإقتناء ووضع اليد عليها .
تتمة لو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب أو جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فإن دخل بلا إذنه أو أعلمه فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه وكذا لو كان ما ذكر خارجا عن داره ولو كان بجانب بابها فلا ضمان لأن ذلك ظاهر يمكن الاحتراز عنه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
.