وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رائحة زوجا أي أعطاني من كل بهيمة اثنين اثنين .
وقوله وقال كلي أم زرع أي وقال لي ذلك الرجل الذي تزوجته كلي ما تشائين يا أم زرع .
وقوله وميري أهلك أي أعطيهم الميرة أي الطعام .
وقوله فلو جمعت كل شيء الخ تعني أن جميع ما أعطاها لا يساوي أصغر شيء حقير مما لأبي زرع .
وفي ذلك إشارة إلى قولهم ما الحب إلا للحبيب الأول ولذلك كانت السنة تزوج البكر .
( وقوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع ) أي في الألفة والعطاء لا في الفرقة والخلاء فالتشبيه ليس من كل وجه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله أنه لا بأس به ) أي أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلقا .
( قوله لأنهم ) أي العرب ( وقوله كانوا يفعلونه ) أي التثقيب ( وقوله فلم ينكر عليهم الخ ) هذا هو محل الاستدلال وفيه نظر لأن التثقيب سبق في الجاهلية وسكوت النبي لا يدل على حله .
وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة .
وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام ولم ينكر عليهم رسول الله لصلح الاستدلال به ولم يثبت ذلك كما نقله في التحفة عن الغزالي ونصها نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة .
قال الغزالي إلا إن يثبت فيه من جهة النقل رخصه ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح .
( قوله وفي الرعاية ) اسم كتاب .
( قوله يجوز ) أي التثقيب في الأذن ( قوله لغرض الزينة ) أي بتعليق الحلي .
( قوله ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج ) عبارته .
والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا وقد جوز اللعب لهن للمصلحة فكذا هذا .
وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك .
على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه .
فتأمل ذلك فإنه مهم .
اه .
( قوله لما عرف أنه ) أي التثقيب في الأذن زينة .
والمراد أنه سبب في الزينة الحاصلة بتعليق الحلي وإلا فنفس التثقيب لا يعد زينة .
( قوله قديما وحديثا ) أي جاهلية وإسلاما .
( قوله تتمة ) أي في بيان حكم ما تتلفه البهائم .
( قوله من كان مع دابة ) أي سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها أو وديعها أو مرتهنها وسواء كان من ذكر راكبها أو سائقها أو قائدها .
وإذا اجتمع الثلاثة أعني الراكب والسائق والقائد فيختص الضمان بالراكب على الأرجح من وجهين ولو كان أعمى ثانيهما يكون الضمان أثلاثا وخص ع ش كون الضمان على الراكب على الأرجح بما إذا كان الزمام بيده وإلا فالضمان على من الزمام بيده .
ولو اجتمع سائق وقائد دون راكب فالضمان عليهما نصفين ولو كان عليها راكبان فالضمان على المقدم منهما لأن سيرها منسوب إليه وقيل عليهما لأن اليد لهما .
نعم إن لم ينسب إلى المقدم فعل كصغير ومريض لا حركة له وجب الضمان على المؤخر وهو الرديف وحده لأن فعلها حينئذ منسوب إليه وكذا لو كان المقدم غير ملتزم للأحكام كحربي .
هذا إن كانا على ظهرها فإن كان في جنبيها متحاذيين كأن كانا في محارة أو شقدف فالضمان عليهما .
فلو ركب في الوسط ثالث اختص الضمان به عند العلامة الرملي وعند غيره الضمان على الثلاثة .
( وقوله يضمن الخ ) أي غالبا ومن غير الغالب قد لا يضمن كأن أركب أجنبي صبيا أو مجنونا بغير إذن الولي فأتلفت شيئا فالضمان على الأجنبي وكأن نخسها إنسان بغير إذن راكبها فرمحت فأتلفت شيئا فالضمان على الناخس .
فلو كان بإذنه فالضمان عليه وكأن ند بعيره أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئا فلا