وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي عندنا وعند الله إن قلنا بالشطرية أو عندنا فقط إن قلنا بالشرطية كما مر ومحل ما ذكر إذا لم يكن عدم الإتيان بهما عن إباء بأن عرضت عليه الشهادتان فأبى فإن كان كذلك فهو كافر مطلقا على القولين ( قوله وإن أتى به ) أي بما مر من الشهادتين ( وقوله بلا اعتقاد ) أي لما مر من الوحدانية وما بعدها ( قوله ترتب عليه الحكم الدنيوي ) أي فهو مؤمن عندنا في الدنيا ويترتب عليه الأحكام الدنيوية في مناكحته وأكل ذبيحته ومن غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بعد موته لحديث أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وليس مؤمنا عند الله بل هو منافق في الدرك الأسفل من النار ثبتنا الله على الإيمان ورزقنا التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنان .
بجاه سيدنا محمد سيد ولد عدنان .
آمين .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
.
.
$ باب الحدود $ أي باب في بيان الحدود أسبابها .
والحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا ما ذكر من الجلد أو الرجم ونحو ذلك من كل عقوبة مقدرة .
وسميت بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش .
وشرعت حفظا للكليات الستة المنظومة في قول اللقاني وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب فشرع القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وقد تقدمك وحد الزنا حفظا للنسب وحد القذف حفظا للعرض وحد السرقة حفظا للمال وحد الشرب حفظا للعقل .
وبيان ذلك أنه إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل فكان ذلك سببا لحفظ النفس وهكذا يقال في الباقي .
واعلم أن ارتكاب الكبائر لا يسلب الإيمان ولا يحبط الطاعات إذ لو كانت محبطة لذلك للزم أن لا يبقى لبعض العصاة طاعة والقائل بالإحباط يحيل دخوله الجنة .
قال السبكي والأحاديث الدالة على دخول من مات غير مشرك الجنة بلغت مبلغ التواتر وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار ذكره المناوي ( قوله أولها ) أي أول الحدود وقوله حد الزنا .
هو بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية ( قوله وهو ) أي الزنا .
وقوله أكبر الكبائر بعد القتل أي لقوله تعالى ! < ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا > ! ولإجماع أهل الملل على تحريمه فلم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود في الجملة ( قوله وقيل هو ) أي الزنا ( وقوله مقدم عليه ) أي على القتل لأن فيه جناية على النسب وعلى العرض .
وفي ع ش ما نصه وفي كلام بعض شراح الجامع الصغير أن أكبر الكبائر الشرك بالله ثم قتل النفس وأن ما وراء ذلك من السبع الموبقات وغيرها كالزنا لا ترتيب فيه وإنما يقال في كل فرد منه من أكبر الكبائر .
اه ( قوله يجلد وجوبا ) أي لقوله تعالى ! < الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة > ! وقوله فاجلدوا أمر وهو للوجوب .
وقوله إمام أو نائبه هذا إذا كان الزاني حرا أو مبعضا فإن كان رقيقا لا يتحتم فيه الإمام بل يجوز للسيد أن يحده ولو بغير إذن الإمام كما سيذكره لخبر مسلم إذا زنت أمة أحدكم فليحدها وخبر أبي داود والنسائي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ( قوله دون غيرهما ) أي الإمام أونائبه فلا يستوفي الحد .
وقوله خلافا للقفال أي القائل بأن لغير الإمام أن يستوفيه ( قوله حرا ) خرج الرقيق فلا يجلد مائة بل نصفها كما سيذكره ( وقوله مكلفا ) أي ولو حكما فشمل السكران المتعدي بسكره .
وخرج به الصبي والمجنون والسكران غير المتعدي فلا يجلدون ولا بد أن يكون المكلف ملتزما للأحكام .
وخرج به الحربي والمستأمن وأن يكون واضح الذكورة وخرج الخنثى المشكل إذا أولج آلة الذكورة في فرج فلا يحد لأن إيلاجه لا يسمى زنا لاحتمال أنوثته وكون هذا عضوا زائدا ( قوله زنى بإيلاج حشفة ) أي إدخال حشفة ولا بد فيها أن تكون أصلية ومتصلة فخرج إيلاج غير الحشفة كأصبعه أو الحشفة الزائدة ولو احتمالا كما لو اشتبه الأصلي بالزائد أو المنفصلة فلا حد في جميع ما ذكر لأنه لا يسمى زنا ( قوله أو قدرها ) أي أو إيلاج قدر