وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم من غير مشي إليها لا يكفر وهو كذلك ( قوله وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر ) أي فيكفر به .
قال في الإعلام والمراد بالمستقذر النجاسات مطلقا بل والقذر الطاهر كما صرح به بعضهم ثم قال وكإلقاء المصحف ونحوه في القذر تلطيخ الكعبة أو غيرها من المساجد بنجس ولو قيل إن تلطيخ الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربما يأباه .
اه .
وقال في التحفة وقضية قوله كإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط وأن مماسة شيء من ذلك بقذر كفر أيضا وفي إطلاقه نظر ولو قيل لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء لم يبعد .
اه .
وقال سم اختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها .
اه .
وقال ع ش ما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة .
اه .
( قوله قال الروياني أو علم شرعي ) قال في الإعلام أيضا وهل مراد الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره وإن لم يكن فيه آثار السلف أو يختص بالحديث والتفسير والفقه الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو مثلا ليس فيها اسم معظم .
اه .
( قوله ومثله ) أي العلم الشرعي وقوله ما فيه اسم معظم أي من أسماء الله أو أسماء الأنبياء أو الملائكة ( قوله وتردد في كفر ) عطف على نفي صانع أي وكتردد في كفر هل يفعله أم لا فإنه يكفر به حالا .
قال في شرح الروض لأن استدامة الإيمال واجبة والتردد ينافيها .
اه .
فإن قلت التردد من أي قسم من الأقسام السابقة هل هو من العزم أو الفعل أو القول .
قلت يحتمل أن يكون من العزم لأن المراد به القصد مطلقا سواء كان مع جزم أو مع تردد ويحتمل أن يكون من الفعل ويراد به ما يشمل الفعل القلبي ويحتمل أن يكون من الثالث بأن يراد من التردد التردد اللساني لكن الموافق للقلبي كما هو ظاهر ( قوله وكتكفير مسلم ) أي بأن قال له يا كافر .
وقوله لذنبه أي لأجل ارتكابه ذنبا من الذنوب وهو ليس بقيد بل مثله بالأولى ما إذا كفره من غير ذنب .
( وقوله بلا تأويل ) أي فيكفر به إن كفره بلا تأويل للكفر ككفر النعمة مثلا وإلا فلا يكفر ( قوله لأنه سمى الإسلام كفرا ) علة لمقدر أي فيكفر من كفر مسلما من غير تأويل لأنه سمى الإسلام المتلبس به كفرا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أي رجع بكلمة الكفر ( قوله وكالرضا بالكفر ) أي فيكفر به .
قال في الإعلام ومن المكفرات أيضا أن يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يسأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلم يفعل أو يقول له اصبر حتى أفرغ من شغلي أو خطبتي ولو كان خطيبا وكأن يشير عليه بأن لا يسلم وإن لم يكن طالبا لإسلام فيما يظهر .
اه .
( قوله فيكفر في الحال ) تفريع على جميع ما مر من نفي صانع إلى هنا بدليل قوله في كل ما مر .
( وقوله لمنافاته ) أي ما مر للإسلام ( قوله وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن ) أي لأنه مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .
( قوله أو حرفا منه ) أي أو أنكر حرفا من القرآن أي أو آية مجمعا عليها كبسملة النمل التي في وسطها أما بسملة الفاتحة فلا يكفر من نفاها منها لعدم الإجماع عليها ومثله ما لو زاد فيه آية معتقدا أنها منه فيكفر به .
تنبيه قال شيخنا الاستاذ العارف بربه المنان سيدنا السيد أحمد بن زيني دحلان في كتابة له في التجويد ما نصه قد كفر بعضهم من وقف على نحو قوله تعالى ! < وقالت اليهود > ! وابتدأ بقوله ! < عزير ابن الله > ! أو ! < وقالت النصارى > ! وابتدأ بقوله ! < المسيح ابن الله > ! أو وقالت اليهود وابتدأ بقوله ! < يد الله مغلولة > ! أو ! < وما أنتم بمصرخي > ! وابتدأ بقوله ! < إني كفرت > ! والمحققون على أنه لا يطلق القول بالتكفير ولا بالحرمة بل إن كان مضطرا وابتدأ بما بعده غير معتقد لمعناه لا يكفر وإن اعتقد معناه كفر مطلقا وقف أم لا وعليه يحمل كلام من أطلق فإن وقف متعمدا غير معتقد المعنى حرم ولم يكفر .
اه .
( قوله أو صحبة أبي بكر ) أي أو أنكر صحبة أبي بكر