وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة زعما منه أنها لم ترد إلا مجملة وهذه الصفات والشروط لم ترد بنص جلي متواتر يكفر أيضا إجماعا اه .
( قوله بخلاف مجمع عليه الخ ) محترز قوله معلوم من الدين بالضرورة .
( وقوله لا يعرفه إلا الخواص ) أي دون العوام .
قال ع ش ظاهره وإن علمه ثم أنكره وهو المعتمد .
وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما يخالفه .
اه .
( قوله كاستحقاقه بنت الابن السدس ) تمثيل للمجمع عليه الذي لا يعرفه إلا الخواص أي فمن جحده لا يكفر به ( قوله وكحرمة نكاح المعتدة ) أي فمن جحدها لا يكفر .
قال ع ش أي مع اعترافه بأصل العدة وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة .
اه .
( قوله وبخلاف المعذور ) محترز قيد ملحوظ .
أي وجحد مجمع عليه من غير عذر وكان الأولى التصريح به ( قوله كمن قرب عهده بالإسلام ) تمثيل للمعذور ومثله من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ( قوله وسجود لمخلوق ) معطوف على نفي صانع أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لأنه أثبت لله شريكا .
قال في الاعلام .
سواء كان السجود في دار الحرب أم في دار الإسلام بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار .
اه .
( قوله اختيارا ) خرج المكره كأن كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود لنحو صنم .
وقوله من غير خوف لا حاجة إليه لأنه يغني عنه ما قبله ( قوله ولو نبيا ) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر بالسجود له ( قوله وإن أنكر الاستحقاق ) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه له واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة ( وقوله أو لم يطابق الخ ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص .
قال في الاعلام وفي المواقف وشرحها من صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع لأن سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر .
اه .
( قوله من دخل دار الحرب ) أي من المسلمين ( قوله فسجد ) أي من دخل دار الحرب .
( وقوله لصنم ) أي أو نحوه كشمس ( قوله أو تلفظ بكفر ) معطوف على سجد لصنم ( قوله ثم ادعى إكراها ) خرج به ما إذا لم يدعه فيحكم بكفره مطلقا ( قوله فإن فعله ) أي المذكور من السجود والتلفظ بالكفر والجملة جواب من ( وقوله في خلوته ) أي ليس بين أيديهم ) ( وقوله لم يقبل ) أي لأن قرينة حاله تكذبه ( قوله أو بين أيديهم ) معطوف على الجار والمجرور قبله أي أو فعله بين أيديهم .
( وقوله قبل ) لأن قرينة حاله وهي أسره وكونه بين أيديهم تصدقه ( قوله أو تاجر ) معطوف على أسير أي فإن فعله بين أيديهم وهو تاجر فلا يقبل لأن عدم الأسر يدل على كذبه ( قوله وخرج بالسجود الركوع ) أي فلا يكفر به ولكنه يحرم ( قوله لأن صورته ) أي الركوع وهو علة لعدم كفره بالركوع ( قوله بخلاف السجود ) أي فإن صورته لا تقع في العادة لمخلوق ( قوله أن محل الفرق بينهما ) أي الركوع والسجود ( وقوله عند الإطلاق ) أي عند عدم قصده شيئا أي أو عند قصده تعظيمه لكن لا كتعظيم الله .
قال البجيرمي الحاصل أن الانحناء لمخلوق كما يفعل عند ملاقاة العظماء حرام عند الإطلاق أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله تعالى وكفر إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى .
اه .
( قوله فإنه ) أي من قصد تعظيم مخلوق بالركوع كتعظيم الله ( وقوله لا شك في الكفر ) أي في كفره .
فأل عوض عن الضمير .
( وقوله حينئذ ) أي حين إذ قصد ما ذكر ( قوله وكمشى إلى الكنائس ) معطوف على كسجود لمخلوق أي والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم أي بهيئتهم التي يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع البرنيطة فيكفر بذلك وأفهم قوله