وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمثيل لغير المقتل ( قوله وتألم حتى مات ) أي تألم تألما شديدا دام به حتى مات ( قوله وإن لم يظهر أثر ) إن شرطية جوابها قوله فشبه عمدا والأنسب بما قبله وإن لم يتألم ( قوله ومات حالا ) أي أو بعد زمن يسير أي عرفا فيما يظهر .
اه .
تحفة ( قوله فشبه عمد ) قال في التحفة كالضرب بسوط خفيف .
اه ( قوله ولو حبسه الخ ) الأنسب تأخير هذه المسألة وذكرها في التنبيه الآتي لأن منع الطعام والشراب من أسباب الهلاك لا من مباشرته .
وقوله كأن أغلق بابا عليه مثال للحبس والإغلاق ليس بقيد بل مثله ما لو لم يغلقه ووضع عليه حارسا يمنعه من ذلك .
وقوله ومنعه الخ عطف على جملة حبسه قال في النهاية وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه وإن علم هلاكه به وبمنعه ما لو امتنع من تناول ما عنده وعلم به خوفا أو حزنا أو من طعام خوف عطش أو من طلب ذلك أي وقد جوز إجابته لذلك فيما يظهر فلا قود بل ولا ضمان حيث كان حرا لأنه لم يحدث فيه صنعا في الأول وهو القاتل لنفسه في البقية .
قال الفوراني وكذا لو أمكنه الهرب بلا مخاطرة فتركه أما الرقيق فيضمنه باليد .
اه .
وقوله الطعام والشراب أي معا وقوله أو أحدهما أي أو منعه أحدهما أي الطعام أو الشراب ومثل منعه من الطعام أو الشراب منعه من اللباس كما في المدابغي وسأنقل لك عبارته ( قوله والطلب لذلك ) معطوف على الطعام والشراب أي ومنعه الطلب للطعام والشراب ( قوله حتى مات الخ ) أي حبسه ومنعه من ذلك إلى أن مات بالجوع أو بالعطش أو بكليهما ( قوله فإن مضت مدة ) أي من ابتداء منعه إلى موته وهو جواب لو وقوله بموت مثله أي المحبوس الممنوع من الطعام والشراب وقوله فيها أي في تلك المدة وقوله جوعا أو عطشا أي يموت بالجوع وبالعطش فهما منصوبان بإسقاط الخافض ( قوله فعمد ) أي ففعله المذكور عمد موجب للقود وقوله لظهور الخ علة لكونه عمدا وقوله به أي بالفعل المذكور من الحبس ومنع الطعام والشراب أي ولما كان قصد الإهلاك بالفعل المذكور ظاهرا أحيل الهلاك عليه ( قوله ويختلف ذلك ) أي المدة التي يحصل الموت فيها غالبا عند منع الطعام والشراب وذكر اسم الإشارة باعتبار تأويلها بالمذكور أو بالزمن وعبارة شرح المنهج وتختلف المدة باختلاف حال الممنوع قوة وضعفا والزمن حرا أو بردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد .
اه ( قوله باختلاف حال المحبوس ) متعلق بيختلف وقوله والزمن معطوف على حال أي وباختلاف الزمن ( قوله قوة ) أي وضدها وهو راجع لحال المحبوس وقوله وحرا أي وضده وهو راجع للزمن ( قوله وحد الأطباء الجوع ) أي ضبطوا زمنه .
وقوله باثنين وسبعين ساعة أي فلكية وهي ثلاثة أيام بلياليها .
اه .
رشيدي ( قوله فإن لم تمض المدة المذكورة ) أي التي يموت فيها غالبا مثله ( قوله ومات ) أي المحبوس الممنوع من الطعام والشراب مدة لا يموت مثله غالبا فيها ( قوله فإن لم يكن الخ ) جواب إن وقوله جوع أو عطش سابق أي على الحبس والمنع المذكورين ( قوله فشبه عمد ) أي لأن ما ذكر لا يقتل غالبا .
قال في التحفة والنهاية وعلم من كلامه السابق أنه لا بد من مضي مدة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها .
اه ( قوله فيجب نصف ديته ) لا يصح تفريعه على ما قبله لأن شبه العمد يجب فيه دية كاملة كالخطأ ثم ظهر من عبارة التحفة مع الأصل أن في عبارة الشارح سقطا من النساخ بعد قوله فشبه عمد وقبل قوله فيجب نصف ديته ونصهما لتعرف ذلك السقط بعده فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإن كان بعد جوع وعطش سابق وعلم الحابس الحال فعمد لشمول حده السابق له وإلا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر لأنه لم يقصد الهلاك ولو أتى بمهلك بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين .
اه .
بتصرف .
وقوله بالأمرين هما الجوع أو العطش السابق على الحبس والجوع أو العطش الواقع بعده فاعتبر للسابق نصف الدية وللاحق نصفها والواقع من الحابس هو الثاني فوجب عليه النصف .
ومثلهما عبارة المدابغي على الخطيب ونصها فرع من حبس آدميا ومنعه الزاد والماء أو عراه فمات فإن كان زمنا يموت فيه غالبا جوعا أو عطشا أو برد فعمد أو لا يموت فيه فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد