وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله والسنة أي والإجماع لكن في غير اليوم العاشر نظرا إلى عشرا إنما يكون للمؤنث وهو الليالي لا غير كما تقدم ( قوله وتجب على المتوفي عنها زوجها ) صادق بالحامل من شبهة فيقتضي أنه يجب عليها الإحداد حالة الحمل وليس كذلك بل يجب عليها بعد الوضع .
ولو قال وتجب على المعتدة عن وفاة لكان أولى لعدم صدقه على ما ذكر .
وقوله العدة بما ذكر أي بأربعة أشهر وعشرة أيام ( قوله مع إحداد ) الظرف متعلق بمحذوف حال من العدة أي تجب العدة حال كونها مصحوبة بالإحداد وهو من أحد ويقال فيها الحداد من حد لغة المنع واصطلاحا الإمتناع من الزينة في البدن ( قوله يعني يجب الإحداد عليها ) أي على المتوفي عنها زوجها .
وقوله أيضا أي كما يجب عليها العدة .
واعلم أن ترك الإحداد كل المدة أو بعضها كبيرة فتعصي به إن علمت حرمة الترك ومع ذلك تنقضي عدتها ولو بلغها وفاة زوجها بعد انقضاء العدة .
فلا إحداد عليها الانقضاء عدتها كما لو بلغها طلاقه بعد انقضاء العدة فإنه لا عدة عليها ( قوله بأي صفة كانت ) أي المتوفى عنها زوجها أي سواء كانت رجعية أو صغيرة أو غيرهما ( قوله للخبر المتفق عليه ) دليل لوجوب الإحداد .
وقوله لا يحل الخ بدل أو عطف بيان من الخبر ( قوله فوق ثلاث ) أي وأما الثلاث وما دونها فيحل فيهما للمرأة الإحداد في نحو القريب من سيد وصديق ومملوك وصهر .
والضابط من حزنت لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام ومن لا فلا .
كذا في البجيرمي نقلا عن الزيادي ( قوله أربعة أشهر وعشرا ) متعلق بمحذوف بينه الشارح بقوله أي فإنه الخ وقوله أي يجب تفسير مراد للحل الذي هو الجواز ( قوله لأن الخ ) علة لكون المراد من الحل الوجوب .
وحاصله أن ما جاز بعد امتناعه أي نفيه واجب غالبا ولك أن تقول أن ما جاز بعد الإمتناع يصدق بالوجوب المجمع عليه كما هنا لا هو نفس الوجوب .
وبيان ذلك أنه أولا نفى الحل بقوله لا يحل ثم أعيد ثانيا مثبتا بالمفهوم فعلم أن المراد به ما قابل الإمتناع فيصدق بالوجوب ( قوله وللإجماع على إرادته ) أي إرادة الوجوب في الحديث لا الجواز .
وقوله إلا ما حكي عن الحسن البصري أي إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه فلا يكون قادحا في الإجماع ( قوله وذكر الإيمان ) أي في الحديث .
وقوله للغالب أي أن المحدة تكون مؤمنة ( قوله أو لأنه ) أي الإيمان .
وقوله أبعث أي أشد باعثا وحاملا لها على الإمتثال للمأمور به ( قوله وإلا فمن الخ ) أي وإن لم نقل إن ذكر الإيمان للغالب أو لأنه أبعث فلا يصح التقييد به لأن من لها أمان كالذمية والمعاهدة والمستأمنة كذلك ( قوله يلزمها ذلك ) أي الإحداد بمعنى أنا نلزمها به لو رفع الأمر إلينا .
قال سم بل ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة .
اه ( قوله ويلزم الولي الخ ) أي ويلزم الولي أن يأمر موليته صغيرة كانت أو مجنونة بالإحداد ( قوله تنبيه ) أي في بيان معنى الإحداد اصطلاحا ( قوله الإحداد ) مبتدأ خبره قوله ترك الخ ( قوله على المتوفي عنها زوجها ) قد علمت ما فيه ( قوله ترك لبس مصبوغ لزينة ) أي ليلا ونهارا من حرير أو غيره كثوب أصفر أو أحمر وخرج بقوله لزينة ما صبغ لا لزينة بل لأجل احتمال وسخ كالأسود والأخضر والأزرق فلا يحرم عليها لبسه إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم .
وقوله وإن خشن غاية للحرمة ( قوله ويباح إبريسم ) هو بالمعنى الشامل للقز مطلق الحرير ومثله بالأولى قطن وصوف وكتان لم تصبغ ( قوله وترك التطيب ) معطوف على ترك الأول أي والإحداد الواجب عليها أيضا ترك التطيب فيحرم عليها التطيب في بدن أو ثوب أو طعام أو شراب أو كحل وضابط الطيب المحرم عليها كل ما حرم على المحرم لكن يلزمها هنا إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة ( قوله والتحلي الخ ) معطوف على التطيب أي والإحداد الواجب أيضا ترك التحلي .
وقوله نهارا أما ليلا فجائز لكن مع الكراهة إن كان لغير حاجة فإن كان لحاجة فلا كراهة .
قال في المغني فإن قيل لبس المصبوغ يحرم ليلا فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ذلك يحرم الشهوة بخلاف الحلي .
اه .
وقوله بحلي