وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعي لقوله القديم بأن سيدنا عمر قضى به ومع ذلك فهو ضعيف .
إذ المعتمد الجديد ( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن هذا القول قضى به سيدنا عمر ولم ينكر عليه ( قوله أما من انقطع حيضها الخ ) محترز قوله بلا علة تعرف ( قوله كرضاع الخ ) تمثيل للعلة التي تعرف .
وقوله ومرض أي وإن لم يرج برؤه كما شمله إطلاقهم خلافا لما اعتمده الزركشي .
اه .
نهاية .
وقوله خلافا الخ قال ع ش لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة .
اه ( قوله فلا تتزوج الخ ) أي لأن سيدنا عمر رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع رواه البيهقي بل قال الجويني هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم .
وقولهم اتفاقا هو محل المخالفة بينهما وبين من انقطع حيضها بلا علة ( قوله وإن طالت المدة ) أي فلا يجوز لها التزوج .
وفي الخطيب .
قال بعض المتأخرين ويتعين التفطن لتعليم جهلة الشهود هذه المسألة فإنهم يزوجون منقطعة الحيض لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس ويسمونها بمجرد الانقطاع آيسة ويكتفون بمضي ثلاثة أشهر ويستغربون القول بصبرها إلى سن اليأس حتى تصير عجوزا فليحذر من ذلك اه ( قوله وتجب العدة لوفاة ) مقابل قوله أول الفصل وتجب العدة لتفرقة زوج حي ( قوله حتى الخ ) غاية في وجوب عدة الوفاة على المتوفى عنها زوجها أي تجب العدة عليها ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا بأن طلقها طلاقا رجعيا ثم مات قبل انقضاء عدتها وحينئذ فتنتقل إلى عدة الوفاة ويسقط عنها بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها بخلاف ما إذا مات عن بائن فإنها لا تنتقل إليها بل تكمل عدة الطلاق لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا وقيد بالحرة لأجل أن يصح تقييده العدة بعد بأربعة أشهر وعشرة أيام لأنها هي التي عدتها ما ذكر وأما الأمة فهي على النصف من ذلك ( قوله وغير موطوءة ) معطوف على حرة رجعية أي وتجب عدة الوفاة على غير الموطوءة بأن مات قبل أن يطأها لكونها صغيرة أو غير ذلك بخلاف فرقة الحياة فإنها إن كانت قبل الوطء لا تجب عدة عليها لآية ! < ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > ! الخ .
قال في المغني وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع وإظهار الحزن بفراقه ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي ولأنها قد تنكر الدخول ولا تنازع بخلاف المطلقة ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ولهذا اعتبرت الأشهر .
اه ( قوله وإن كانت ذات إقراء ) غاية في كون عدة الوفاة بالأشهر وحينئذ فكان الأولى تأخيره عن قوله بأربعة أشهر وعشرة أيام ( قوله بأربعة أشهر وعشرة أيام ) أي بعد وضع الحمل إن كانت حاملا من شبهة لأن عدة الحمل مقدمة مطلقا تقدمت أو تأخرت عن الموت بأن وطئت بشبهة في أثناء العدة وحملت فإنها تقدم عدة الشبهة وبعد وضع الحمل تبني على ما مضى من عدة الوفاة فإن كانت حاملا من زنا انقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده لأنه لا حرمة له .
ثم إن الأربعة الأشهر معتبرة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام وإلا تعتبر ثلاثة من الأهلة ويكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة .
قال في التحفة وكأن حكمة هذا العدد وما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشرة استظهارا .
ثم رأيت شرح مسلم ذكر أن حكمة ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور الحمل إن كان .
اه .
وقوله ولياليها في المغني ما نصه .
تنبيه إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام .
ورد بأن العرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء الليل ليلة الحادي والعشرين من الشهر أن هذه العشرة التي هي آخر الشهر لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي .
اه .
( قوله للكتاب الخ ) دليل لكون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام أي وهو قوله تعالى ! < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > !