وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشروط تفلم من كلامه ( قوله هي ) أي الرجعة بفتح الراء وكسرها والأول أفصح وقوله لغة المرة أي حتى على الكسر .
ولا يخالفه قول ابن مالك وفعله لمرة كجلسة وفعله لهيئة كجلسة لأن ذلك أغلبي لا كلي وقوله من الرجوع حال من المرة أي حال كون المرة كائنة من الرجوع سواء كان من الطلاق أو غيره فيكون المعنى اللغوي أعم من الشرعي ( قوله وشرعا ) عطف على لغة ( قوله رد المرأة ) من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل أي رد الزوج أو القائم مقامه المرأة ( قوله إلى النكاح ) أي الكامل وإلا فهي قبل الرد في نكاح لأن لها حكم الزوجة في النفقة ونحوها كلحوق الطلاق والظهار إلا أنه ناقص لعدم جواز التمتع بها ( قوله من طلاق ) متعلق برد وهو قيد أول خرج به وطء الشبهة والظهار والإيلاء فإن استباحة الوطء فيها بعد زوال المانع لا يسمى رجعة وقوله غير بائن قيد ثان خرج به البائن كالمطلقة بعوض والمطلقة ثلاثا وقد تقدم حكمهما .
وقوله في العدة أي عدة الطلاق وهو متعلق برد خرج به ما إذا انقضت العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد كما تقدم وقال بعضهم إن هذا للإيضاح لأنها بعدها تصير بائنا وفي التحفة والنهاية وغيرهما زيادة على وجه مخصوص بعد قوله في العدة ويشار به إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتها وقد علمتها ( قوله صح رجوع مفارقة ) أي امرأة مفارقة أي فارقها زوجها وهو شروع في بيان شروط الرجعة وذكر منها ستة أن يكون الفراق بطلاق وأن لا يبلغ أكثره وأن يكون مجانا وأن يكون بعد وطء وأن يكون قبل انقضاء العدة وأن يكون الرجوع بصيغة .
وبقي منها كون المطلقة قابلة للحل للمراجع فلو أسلمت الكافرة واستمرت وراجعها في كفره لم يصح وكونها معينة كما تقدم التنبيه على ذلك ( قوله بطلاق ) متعلق بمفارقة ( قوله دون أكثره ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لطلاق أي طلاق لم يبلع أكثره ( قوله فهو ) أي أكثر الطلاق .
وقوله ثلاث لحر أي ثلاث طلقات بالنسبة للحر وقوله وثنتان لعبد أي وهو بالنسبة للعبد ثنتان ( قوله مجانا ) حال من النكرة وهو طلاق وهو جائز عند بعضهم ( قوله بلا عوض ) بيان لمجانا ( قوله بعد وطء ) متعلق بمفارقة أو بمحذوف صفة لطلاق ( قوله أي في عدة وطء ) أنظر هذا التفسير فإنه إن جعل تفسير مراد لقوله بعد وطء المتعلق بمفارقة أو بمحذوف صفة لطلاق لزم تعلقه هو بهما أيضا فيصير التقدير مفارقة في أثناء العدة أو طلاق كائن في أثناء العدة وهو لا معنى له وإن جعل قيدا زائدا متعلقا برجوع كان مكررا مع قوله قبل انقضاء عدة إذا علم ذلك فالصواب إسقاطه أو تأخيره عن قوله قبل انقضاء عدة ويكون تفسير مراد له لأن قوله قبل انقضاء صادق بما إذا قارنت الرجعة الانقضاء كما في البجيرمي وفي هذه الحالة لا تصح الرجعة كما نص عليه في التحفة فبتفسيره بما ذكر تخرج هذه الحالة ( قوله قبل انقضاء عدة ) متعلق برجوع أي رجوع قبل انقضاء عدة أي قبل تمام عدة الزوج فلو وطئت في عدته بشبهة وحملت منه فإنها تنتقل لعدة الحمل من الشبهة وبعد ذلك تكمل عدة الطلاق فلو راجعها في عدة الشبهة صح لكونها رجعة قبل تمام عدة ولكن لا يستمتع بها حتى تقضيها ( قوله فلا يصح رجوع مفارقة الخ ) شروع في أخذ محترزات القيود المارة ( قوله بغير طلاق ) محترز قوله بطلاق .
وقوله كفسخ تمثيل للمفارقة بغير طلاق أي فلا تصح الرجعة فيه لأنه إنما شرع لدفع الضرر فلا يليق به جواز الرجعة ( قوله ولا مفارقة الخ ) معطوف على مفارقة بغير طلاق .
وقوله بدون ثلاث مع عوض محترز قوله مجانا وقوله كخلع تمثيل للمفارقة بالعوض .
وقوله لبينونتها علة لعدم صحة الرجوع فيه أي وإنما لم يصح لبينونتها بالعوض إذ هي تملك نفسها به ( قوله ومفارقة قبل وطء ) معطوف أيضا على مفارقة بغير طلاق وهو محترز قوله بعد وطء .
وقوله إذ لا عدة عليها علة لعدم صحة الرجعة أيضا أي فلا يصح الرجوع في المفارقة قبل الوطء لأنه لا عدة عليها وشرط الرجعة أن تكون في عدة ( قوله ولا من انقضت عدتها )