وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحة التحمل اعتمادا على الصوت ( قوله وأن يبينا الخ ) معطوف على أن يسمعاه أي ويشترط أن يبين الشاهدان اللفظ الصادر من الزوج من صريح أو كناية .
وهذا شرط للقبول ( قوله ويقبل فيه ) أي في الطلاق ( قوله شهادة أبي المطلق وابنها ) أي الذي يأتي للشارح في باب الشهادة أنه لا ترد شهادة الفرع على أبيه بطلاق ضرة أمه وعبارته هناك ولا ترد على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته أما رجعي فتقبل قطعا .
هذا كله في شهادة حسبه الخ .
ومثله في المنهاج ولم يذكر ابن حجر وم ر أنه يجوز ذلك في مسألتنا .
ثم رأيت في الروض في باب الشهادة ما ذكره الشارح وعبارته مع شرحه وتقبل شهادته على الأب بتطليق ضرة أمه وقد قذفها وإن جر نفعا إلى أمه إذ لا عبرة بمثل هذا الجر لا شهادته لأمه بطلاق أو رضاع إلا إن شهد لها حسبة .
اه .
لكن الذي في العبارة المذكورة شهادة الابن بطلاق زوجها لها لا شهادة أبيها له ويمكن أن يقاس على الابن .
فكما قبلت شهادة الإبن بالطلاق قبلت شهادة الأب فيصح ما قاله المؤلف هنا من قبول شهادة أبي المطلقة وابنها ( قوله إن شهد أحسبه ) وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل الإستشهاد .
وخرج بذلك ما لو شهدا لا حسبة بل بتقدم دعوى فلا تقبل شهادتهما لها للتهمة ( قوله ولو تعارضت الخ ) يعني لو ادعى الزوج أنه طلقها طلاقا معلقا وادعت هي أنه منجز وأقاما بينتين متعارضتين بأن لم تؤرخا بتاريخين مختلفين بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما تقدم غير مرة قدمت بينة التعليق لأن معها زيادة علم بسماع التعليق والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في الرجعة $ أي في بيان أحكامها .
وذكرها عقب الطلاق لأنها تترتب عليه في الجملة أي فيما إذا كان رجعيا وأصلها الإباحة وتعتريها أحكام النكاح السابقة وهي الوجوب على من طلق إحدى زوجتيه قبل أن يوفي لها ليلتها والحرمة فيما إذا ترتب عليها عدم القسم أو عجز عن الإنفاق والكراهة حيث سن الطلاق والندب حيث كان الطلاق بدعيا والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < وبعولتهن أحق بردهن في ذلك > ! أي في العدة ! < إن أرادوا إصلاحا > ! أي رجعة كما قال الشافعي رضي الله عنه وقوله تعالى ! < الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > ! والرد والإمساك مفسران بالرجعة .
وقوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة .
وأركانها ثلاثة مرتجع ومحل وصيغة والمراد بالمرتجع الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل فيما إذا وكل أن يراجع زجته وولي فيما إذا جن من قد وقع عليه الطلاق وكان الصلاح في الرجعة وشرط فيه أهلية عقد النكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة وفي معنى الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة للحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة .
فخرج بالزوجة الأجنبية وبالموطوءة والملحقة بها المطلقة قبل الوطء وما في معناه فلا تصح رجعتها لبينونتها بالطلاق قبل الدخول وبالمعينة المبهمة فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما مبهمة لم تصح الرجعة وبالقابلة للحل المرتدة فلا تصح رجعتها في حال ردتها لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه وكاذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا .
وبالمطلقة المفسوخ نكاحها فلا رجعة فيها وإنما تسترد بعقد جديد وبمجانا المطلقة بعوض فلا رجعة فيها أيضا بل تحتاج إلى عقد جديد وبلم يستوف عدد طلاقها المطلقة ثلاثا فلا تحل له إلا بمحلل كما تقدم ويفي العدة ما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد .
وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا كان أو كناية بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها وعدم التأقيت .
فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم تصح الرجعة وكذا لو قال راجعتك شهرا .
ولا تصح النية من غير لفظ ولا بفعل كوطء خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .
نعم لو صدر ذلك من كفار واعتقدوه رجعة ثم ترافعوا إلينا وأسلموا أقررناهم ويقوم مقام اللفظ الكتابة مع النية وإشارة الأخرس المفهمة كسائر العقود .
وجميع هذه الأركان مع معظم