وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف ( وهو ) أي السيد يرجع ( عليه بقيمته وقت العتق ) إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يده المشتري .
ولو كاتب كافر كافرا على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ( فإن اتحدا ) أي واجبا السيد .
والمكاتب جنسا وصفة وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله فإن تجانسا ( فالتقاص ) واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك بأن يسقط من أحد الديتين بقدره من الآخر ( ولو بلا رضا ) من صاحبيهما أو من أحدهما إذ لا حاجة إليه ( ويرجع صاحب الفضل ) في أحدهما ( به ) على الآخر أما إذا كانا نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثلين ففيهما تفصيل ذكرته في شرح الروض وغيره ( فإن فسخها ) أي الفاسدة ( أحدهما ) هو أعم من قوله السيد ( أشهد ) بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا ( فلو قال ) السيد ( بعد قبضه ) المال ( كنت فسخت ) الكتابة ( فأنكر ) المكاتب ( حلف ) المكاتب فيصدق لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة ( ولو ادعى ) عبد ( كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ) المنكر فيصدق لأن الأصل عدمها ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد صار قنا وجعل إنكاره تعجيز منه لنفسه فإن قال كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره .
ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على البت والوارث على نفي العلم ( ولو اختلفا ) أي السيد والمكاتب ( في قدر النجوم ) أي المال ( أو صفتها ) كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو لكل بينة ( تحالفا ) بالكيفية السابقة في البيع فإن اختلفا في قدر النجوم بمعنى الأوقات فالحكم كذلك إلا من كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال السيد كاتبتك على نجم فقال بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال .
( ثم إن لم يقبض ) السيد ( ما ادعاه ولم يتفقا ) على شيء ( فسخها الحاكم ) وقياس ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما وهو ما مال إليه الأسنوي وغيره ولكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه ثم ( وإن قبضه ) أي ما ادعاه ( وقال المكاتب بعضه ) أي بعض المقبوض وهو الزائد على ما اعترف به في العقد ( وديعة لي ) عندك ( عتق ) لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين .
( ورجع ) هو ( بما أدى و ) رجع ( السيد بقيمته وقد يتقاصان ) في تلف المؤدي بأن كان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها .
( ولو قال ) السيد ( كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر ) المكاتب الجنون أو