وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح تعليقه فلا تلغى فيه وذكر الباطلة مع حكمها المذكور من زيادتي ( والفاسدة ) وهي ما اختلت صحتها ( بكتابة بعض ) من رقيق ( أو فساد شرط ) كشرط أن يبيعه كذا ( أو ) فساد ( عوض ) كخمر ( أو ) فساد ( أجل ) كنجم واحد ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بكسب و ) في ( أخذ أرش جناية عليه ومهر ) في أمة ليستعين به في كتابته سواء أوجب المهر بوطء شبهة أم بعقد صحيح فقولي ومهر أعم من قوله ومهر شبهة ( وفي أنه يعتق بالأداء ) لسيده عند المحل بحكم التعليق لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق بفاسد وبهذا خالف البيع وغيره من العقود قال البندنيجي وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا ( و ) في أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق فيتبع المكاتبة ولدها وفي أنه تسقط نفقته عن سيده ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بغير أدائه ) أي المكاتب كإبراء له وأداء غيره عنه متبرعا .
فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالإبراء ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه فإن كان قال إن أديت إلي أو الى وارثي بعد موتي لم تبطل بموته .
( و ) في أنه ( تصح الوصية به و ) في أنه ( لا يصرف له سهم المكاتبين ) وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة وكل من الصحيحة والفاسد وعقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق .
واعلم أن الباطل والفاسدة عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة ( وتخالفهما ) أي تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق ( في أن للسيد فسخها ) بالفعل أو بالقول إذ لم يسلم له العوض كما سيأتي فكان له فسخها دفعا للضرر حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة وقد ارتفعت فارتفع وقيد الفسخ بالسيد لأنه حينئذ هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعي ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك ( و ) في ( أنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه ) لأن الحط في الكتابة للمكاتب لا للسيد كما مر بخلاف الصحيحة والتعليق لا يبطلان بذلك وخرج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه وحجر سفه عليه وبزيادتي السفه حجر الفلس فلا تبطل به فإن بيع في الدين بطلت ( و ) في ( أن المكاتب يرجع عليه بما أداه ) إن بقي ( أو ببدله ) أن تلف وهذا من زيادتي هذا ( إن كان له قيمة ) هو أولى من قوله إن كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه