وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاء لتعذر العوض عليه وإطلاقي الامتناع أولى من تقييده له بتعجيز المكاتب نفسه ( وليس لحاكم أداء منه ) أي من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر .
أما إذا عجز عن الواجب في الإيتاء فليس للسيد فسخ ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤديه من غيره لكن يرفعه المكاتب للحاكم يرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما .
( وجائزة للمكاتب ) كالرهن بالنسبة للمرتهن ( فله ترك الأداء و ) له ( الفسخ ) وإن كان معه وفاء ( ولو استمهل ) سيده ( عند المحل لعجز سن إمهاله ) مساعدة له في تحصيل العتق ( أو لبيع عرض وجب ) إمهاله ليبيعه والتصريح بالوجوب هنا وفيما يأتي من زيادتي ( وله أن لا يزيد ) في المهلة ( على ثلاثة ) من الأيام سواء أعرض كساد أم لا فلا فسخ فيها وما أطلقه الإمام من جواز الفسخ محمول على ما زاد عليها ( أو لإحضار ماله من دون مرحلتين وجب ) أيضا إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة ( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بجنون ) منهما أو من أحدهما ولا بإغماء كما فهم بالأولى ( ولا بحجر سفه ) لأن اللازم من أحد طرفيه لا ينفسخ بشيء من ذلك كالرهن والأخيرة من زيادتي ( ويقوم ولي السيد ) الذي جن أو حجر عليه ( مقامه في قبض ) فلا يعتق بقبض السيد لفساده وإذا لم يصح قبض المال فللمكاتب استرداده لأنه على ملكه فإن تلف فلا ضمان لتقصيره بالدفع إلى سيده ثم إن لم يكن بيده شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه ( و ) يقوم ( الحاكم مقام المكاتب ) الذي جن أو حجر عليه ( في أداء إن وجد له ما لا ولم يأخذ السيد ) استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه .
قال الغزالي ورأى له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد قال الشيخان وهذا حسن فإن لم يجد له ما لا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه مؤنته فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض تعجيزه ويقاس بالإفاقة في ذلك ارتفاع الحجر وخرج بزيادتي ولم يأخذ السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق لحصول القبض المستحق ( ولو جنى على سيده ) قتلا أو قطعا ( لزمه قود أو أرش ) بالغا ما بلغ لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بخلاف ما يأتي في الأجنبي ويكون الأرش ( مما معه ) ومما سيكسبه لأنه معه كأجنبي كما مر ( فإن لم يكن ) معه ما يفي بذلك ( فله ) أي للسيد أو الوارث ( تعجيزه ) دفعا للضرر عنه ( أو ) جنى ( على أجنبي ) قتلا أو قطعا ( لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش ) لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة وفي إطلاق الأرش على دية النفس