وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وصح اعتياض عن نجوم ) للزومها من جهة السيد مع التشوف للعتق بهذا جزم في الروضة كأصلها في الشفعة وصوبه الأسنوي لنص الشافعي عليه في الأم وغيرها وإن جزم الأصل تبعا لما صححه في الروضة وأصلها هنا بعدم صحته وعلى الأول جرى البلقيني أيضا قال وتبع الشيخان على الثاني البغوي ولم يطلعا على النص ( لا بيعها ) لأنها غير مستقرة ولأن المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه من الطرفين لتطرق السقوط إليه .
فالنجوم بذلك أولى ( ولا بيعه وهبته ) أي المكاتب كأم الولد لكن إن رضي المكاتب بذلك صح وكان رضاه فسخا للكتابة ويصح أيضا بيعه من نفسه كما في أم الولد ( فلو باع ) مثلا السيد النجوم أوالمكتوب ( وأدا ) ها المكاتب ( للمشتري لم يعتق ) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها لأن الإذن في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم فلم يبق الإذن ولو سلم بقاؤه ليكون المشتري كالوكيل فالفرق بينهما أن المشتري يقبض النجوم لنفسه بخلاف الوكيل نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمها بفساد البيع عتق بقبضه ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( والمكاتب المشتري ) بما أخذه منه ( وليس له ) أي للسيد ( تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ) ببيع أو إعتاق أو تزويج أو غيرها لأنه معه في المعاملات كالأجنبي .
وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ( ولو قال له غيره أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم ) وهو افتداء منه كما في أم الولد فلو قال أعتقه عني على كذا ففعل لم يعتق عنه بل عن المعتق ولا يستحق المال .
$ فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها $ .
( الكتابة ) الصحيحة ( لازمة للسيد فلا يفسخها ) لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن ( إلا إن عجز المكاتب عن أداء ) عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب في الإيتاء ( أو امتنع منه ) عند ذلك مع القدرة عليه ( أو غاب ) عند ذلك ( وإن حضر ماله ) أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة قصر على الأشبه في المطلب فله فسخها بنفسه ويحاكم متى