وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له بقيد زدته بقولي ( من جنسها ) وإن كان من غيرها قال تعالى ! < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم > ! .
فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه والإعانة على العتق وخرج بزيادتي في صحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من ذلك واستثنى من لزوم الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو كاتبه على منفعته ( والحط ) أولى من الدفع لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى ( وكون كل ) من الحط والدفع ( في ) النجم ( الأخير ) أول منه فيما قبله لأنه أقرب إلى العتق .
( و ) كونه ( ربعا ) من النجوم أولى من غيره .
( ف ) إن لم تسمح به نفسه فكونه ( سبعا أولى ) روي حط الربع النسائي وغيره وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( وحرم ) عليه ( تمتع بمكاتبته ) لاختلال ملكه فيها واقتصار الأصل هنا على تحريم الوطء يفهم حل غيره وليس مرادا ( ويجب بوطئه ) لها ( مهر ) وإن طاوعته لشبهة الملك ( لأحد ) لأنها ملكه ( والولد ) منه ( حر ) لأنها علقت به في ملكه ( ولا تجب ) عليه ( قيمته ) لانعقاده حرا ( وصارت ) بالولد ( مستولدة مكاتبة ) فإن عجزت عتقت بموت السيد ( وولدها ) أي المكاتبة ( الرقيق ) بقيد زدته بقولي .
( الحادث ) بعد الكتابة ولو حملت به بعدها ( يتبعها رقا وعتقا ) بالكتابة كولد المستولدة فلا شيء عليه للسيد إذ لم يوجد منه التزام بل للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي .
وإن ذكر الأصل أنه مكاتب لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ومن ثم تركت ذلك .
( والحق ) أي حق الملك ( فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ) كما في الأم في جميع ذلك ( ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ) أي كل النجوم لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفي معنى أدائها حط الباقي منها الواجب والإبراء منها والحوالة بها لا عليها ( ولو أتى بمال فقال سيده ) هذا ( حرام ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكاتب ) فيصدق في أنه ليس بحرام ( ويقال لسيده ) حينئذ ( خذه أو أبرئه عنه ) أي عن قدره ( فإن أبى قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل ( فإن نكل ) المكاتب عن الحلف ( حلف سيده ) أنه حرام لغرض امتناعه منه ولو كان له بينة سمعت لذلك نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله حرام فإن قال لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أو لأنه لحم غير مذكى حلف السيد لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ( ولو خرج المؤدي ) من النجوم