وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وصحت كتابة أرقاء ) كثلاثة صفقة ( على عوض ) منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ( ووزع ) العوض ( على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى ) منهم ( حصته عتق ) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي ( ومن عجز رق ) .
فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ( لا ) كتابة ( بعض رقيق ) وإن كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم نعم لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله أو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة في ذلك القدر وعن النص والبغوي صحت الوصية بكتابة عبده ( ولو كاتباه ) أي شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما ( معا صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم ) جنسا وصفة وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدي ( وجعلت ) أي النجوم ( على نسبة ملكيهما ) صرح به أو أطلق ( فلو عجز ) فعجزه أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأبقاه الآخر ) فيها ( لم تجز ) كابتداء عقدها ( ولو أبرأه ) أحدهما ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه من الرقيق ( عتق ) نصيبه منه ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه وكان الولاء كله له ( إن أيسر وعاد الرق ) للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر .
والتقييد بعود الرق من زيادتي فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى المكاتب نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة وكان الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض .
$ فصل فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك $ ( لزم السيد في ) كتابة ( صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم ) عن المكاتب ( أو دفعه )