وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه ( كعتق علق بصفة قيدت بالمرض ) أي مرض الموت ( كإن دخلت ) الدار .
( في مرض موتي فأنت حر ) ثم وجدت الصفة ( أو ) لم تقيد به و ( وجدت فيه باختياره ) أي السيد ( فإنه يحسب من الثلث ) فإن وجدت بغير اختياره فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة وعليه يحمل إطلاق الأصل أنه من رأس المال ( وحلف ) مدبر فيصدق ( فيما ) وجد ( معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله ) لأن اليد له وكما تقدم بينته فيما لو أقاما بينتين بما قالاه كما علم مما مر في الدعوى والبينات وصرح به الأصل هنا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد الموت وقال الوارث قبله فإن المصدق الوارث لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بمال