وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موت من زيادتي ( كملعق عتقها ) فإن حملها يصير معلقا عتقه بالصفة التي علق عتقها بها بقيد زدته بقولي ( حاملا ) به وإن انفصل قبل وجود الصفة حتى لو عتقت بها عتق هو أيضا لا إن بطل قبل انفصاله التعليق فيها بلا موت بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعا لأمه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه ( وصح تدبير حمل ) كما يصح إعتاقه ( ولا تتبعه أمه ) لأن الأصل لا يتبع الفرع ( فإن باعها ) مثلا ( فرجوع عنه ) أي عن تدبير الحمل ( ولا يتبع مدبرا ولده ) وإنما يتبع أمه في الرق والحرية ( والمدبر كقن في جناية ) منه وعليه والثانية من زيادتي فإن قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير لا إن فداه السيد .
ولا يلزمه إن قتل أن يشتري بقيمته عبدا يديره .
( ويعتق ) المدبر كله أو بعضه ( بالموت ) أي بموت سيده محسوبا ( من الثلث بعد الدين ) وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق شيء منه أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين