وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن أطلقتا ( أوشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و ) شهد ( وارثان ) عدلان ( أنه رجح ) عن ذلك ( ووصى بعتق غانم وكل ) منهما ( ثلثه ) أي ثلث ماله ( تعين ) للإعتاق ( غانم ) دون سالم وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه وخرج بثلثه ما لو كان غانم دونه فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يثبتا له بدلا وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة .
( فإن كانا ) أي الوارثان ( حائزين فاسقين ف ) يتعين للإعتاق ( سالم ) بشهادة الأجنبيين لاحتمال الثلث له ( وثلثا غانم ) بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكأن سالما هلك أو غصب من التركة ولا يثبت الرجوع بشهادتهما لفسقهما ولو كانا غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما .
$ فصل في القائف وهو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك $ ( شرط القائف أهلية الشهادات ) هذا أولى من اقتصاره على الإسلام والعدالة والحرية والذكورة .
( وتجربة ) في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمة ثلاث مرات ثم في نسوة فيهم أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله وذكر الأم مع النسوة ليس للتقييد بل للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك على الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة والأقارب كذلك وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني مدلج نظرا للمعنى خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في الخبر وهو ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ( فإذا تداعيا ) أي اثنان ( وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا ) لقيطا أو غيره ( أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل ) منهما ( كأن وطئا امرأة بشبهة ) كأمة لهما ( أو ) وطىء ( أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه ) أي على القائف فيلحق من ألحقه به منهما