وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأقام كل بينة ليس بقيد .
( ولو ماي نصراني عنهما ) أي عن ابنين مسلم ونصراني ( فقال المسلم أسلمت بعد موته ) فالميراث بيننا ( و ) قال ( النصراني ) بل ( قبله ) فلا ميراث لك ( حلف المسلم ) فيصدق لأن الأصل بقاؤه على دينه سواء اتفق على وقت موت الأب أم لا .
( وتقدم بينة النصراني ) على بينته إذا أقاماهما بما قالاه لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة .
والأخرى مستصحبة لدينه .
نعم إن شهدت بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت تعارضتا فيحلف المسلم ( أو قال المسلم مات ) الأب ( قبل إسلامي و ) قال ( النصراني ) مات ( بعده و ) قد ( اتفقا على وقت الإسلام فعكسه ) فيصدق النصراني بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة وتقدم بينة المسلم على بينته إذا أقامهما بما قالاه لأنهما ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة .
نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيا بعد الإسلام تعارضتا قاله الشيخان إي فيحلف النصراني وذكر التحليف هنا من زيادتي أيضا فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم لأن الأصل بقاؤه على دينه .
وتقدم بينة النصراني على بينته نعم إن شهدت بينته أنها عاينته ميتا قبل الإسلام تعارضتا فيحلف المسلم ( ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال لك ) من الفريقين ( مات على ديننا حلف الأبوان ) فهما المصدقان لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه .
ولن انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين .
وقال كل ما ذكر فإن عرف للأبوين كفر سابق وقالا أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وقال الابنان لا ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق الابنان لأن الأصل البقاء على الكفر وإن لم يعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق الأبوان عملا بالظاهر في الأولى ولأن الأصل بقاء الصبا في الثانية ( ولو شهدت ) بينة ( أنه أعتق في مرض موته سالما و ) شهدت ( أخرى ) أنه أعتق فيه ( غانما وكل ) منهما ( ثلث ماله ) ولم تجز الورثة ما زاد عليه ( فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) تاريخا كما في سائر التصرفات المنجزة في مرض الموت ولأن مع بينته زيادة علم ( أو اتحد ) التاريخ ( أقرع ) بينهما لعدم المرجح ( وإلا ) أي وإن لم يذكرا تاريخا بأن أطلقتا أو إحداهما ( عتق من كل ) من سالم وغانم ( نصفه ) جمعا بين البينتين وإنما لم يقرع بينهما لأنا لو أقر عنا لم نأمن أن يخرج سهم الرق على الأسبق فليزم إرقاق حر وتحرير رقيق .
وقولي وإلا أعم من