وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الركعتين من زيادتي .
( والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها ) أي الشمس يوم النحر ( كرمح ) خروجا من الخلاف ( ومن نذر ) أضحية ( معينة ) ولو معيبة كلله على إن أضحي بهذه الشاة وفي معناه جعلتها أضحية ( أو ) نذر أضحية ( في ذمته ) كلله على أضحية ( ثم عين ) المنذور ( لزمه ذبح فيه ) أي في الوقت المذكور وفاء بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله الروياني عن الأصحاب .
( فإن تلفت ) أي المعينة ( في الثانية ) ولو بلا تقصير ( بقي الأصل ) عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته .
والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسليمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان ( أو ) تلفت ( في الأولى ) بقيد زدته بقولي ( بلا تقصير فلا شيء ) عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده .
وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده بقبل الوقت ( أو ) تلفت فيها ( به ) أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها ( لزمه الأكثر من مثلها ) يوم النحر ( وقيمتها ) يوم التلف ( ليشتري بها كريمة أو مثلين ) للمتلفة ( فأكثر ) فإن فضل شيء شارك به في آخرى وهذا في الروضة كأصلها فقول الأصل لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها محمول على ما إذا ساوت قيمتها ثمن مثلها فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها ( و ) سن له ( أكل من أضحية تطوع ) ضحى بها عن نفسه للخبر الآتي وقياسا بهدي التطوع الثابت بقوله تعالى ! < فكلوا منها > ! .
بخلاف الواجبة بخلاف ما لو ضحى بها عن غيره كميت بشرطه الآتي وذكر سن الأكل من زيادتي .
( و ) له ( إطعام أغنياء ) مسلمين لقوله تعالى ! < وأطعموا القانع > ! أي السائل والمعتر أي المتعرض للسؤال لا تمليكهم لمفهوم الآية بخلاف الفقراء ويجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه في بالبيع وغيره .
( ويجب تصدق بلحم منها ) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى ! < وأطعموا البائس الفقير > ! أي الشديد الفقر .
ويكفي تمليكه لمسكين واحد ويكون نيئا لا مطبوخا لشبهه حينئذ بالخبز في الفطرة .
قال البلقيني ولا قديدا على الظاهر وقولي بلحم منها أولى من قول الأصل ببعضها ( والأفضل ) التصدق ( بكلها إلا لقما يأكلها ) تبركا فإنها مسنونة .
روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته ( وسن إن جمع ) بين الأكل والتصدق والإهداء ( أن لا يأكل فوق ثلث ) وهو مراد الأصل بقوله ويأكل ثلثا ( و ) أن ( لا يتصدق بدونه ) أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي ( ويتصدق بجلدها أو ينتفع