وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فما فوقها وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب وتقديره يسن لكم أن لا تذابحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن .
وقولي أو إجذاعه من زيادتي .
( و ) شرطها ( فقد عيب ) في الأضحية ( ينقص مأكولا ) منها من لحم وشحم وغيرهما فتجزىء فاقدة قرن ومكسورته كسرا لم ينقص المأكول ومشقوقة الأذن ومخروقتها وفاقدة بعض الأسنان ومخلوقة بلا ألية أو ضرع أو ذنب لا مخلوقة بلا أذن ولا مقطوعتها ولو بعضها ولا تولاء وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل ولا عجفاء وهي ذاهبة المخ من شدة هزالها ولا ذات جرب ولا بينة مرض أو عور أو عرج وإن حصل عند اضطجاعها للتضحية باضطرابها .
والأصل في ذلك خبر لا تجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره .
وفي المجموع عن الأصحاب منع التضحية بالحامل وصحح ابن الرفعة الإجزاء ولا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ .
وقولي مأكولا أعم من قوله لحما .
( و ) شرطها ( نية ) لها ( عند ذبح أو ) قبله عند ( تعيين ) لما يضحى به كالنية في الزكاة سواء أكان تطوعا أم واجبا بنحو جعلته أضحية أو بتعيينه عن نذر في ذمته ( لا فيما عين ) لها ( بنذر ) فلا يشترط له نية ( وإن وكل بذبح كفت نيته ) فلا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر ( وله تفويضها لمسلم مميز ) وكيل أو غيره فلا يصح تفويضها لكافر ولا غير مميز بجنون أو نحوه وقولي أو تعيين مع قولي وله إلى آخره من زيادتي .
وتعبيري بما ذكر بينهما أولى من تعبيره بما ذكره ( ويجزىء بعير أو بقرة عن سبعة ) كما يجزىء عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .
وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد .
( و ) تجزىء ( شاة عن واحد ) لخبر الموطأ السابق ففيه ما يدل لذلك .
( وأفضلها ) أي التضحية ( بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك م بعير ) فمن بقر اعتبارا بكثرة إراقة الدم وأطيبية اللحم في الشياه وبكثرة اللحم غالبا في البعير ثم البقر وبأطيبية الضأن على المعز فيما بعدهما وبالانفراد بدم في المعز على الشرك وأفضلها البيضاء البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء .
( ووقتها ) أي التضحية ( من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس ) يوم ( نحر إلى آخر ) أيام ( تشريق ) فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين .
أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح وذكر الخفة في