وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره ) كأن أمر مسلم ومجوسي مدية على حلق شاة أو قتلا صيدا بسهم أو جارحة تغليبا للمحرم .
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( لا ما سبق إليه ) من آلتيهما المرسلتين إليه ( آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى حركة مذبوح ) فلا يحرم كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي بخلاف ما لو انعكس ذلك أو جرحاه معا أو جهل ذلك أو جرحاه مرتبا ولم يذفف أحدهما فمات بهما تغليبا للمحرم كما علم مما مر .
( و ) شرط ( في الذبيح كونه ) حيوانا ( مأكولا فيه حياة مستقرة ) أول ذبحه وإلا فلا يحل لأنه حينئذ ميتة نعم المريض لو ذبح آخر رمق حل إن لم يوجد فعل يحال الهلاك عليه من جرح أو نحوه وسيأتي حل ميتة السمك .
والجراد ودود طعام لم ينفرد عنه ( ولو أرسل آلة على غير مقدور ) عليه كصيد وبعير ند وتعذر لحوقه ولو بلا استعانة ( فجرحته ولم يترك ذبح بتقصير ) بأن لم يدرك فيه حياة مستقرة كأن رماه فقده نصفين أو أبان منه عضوا بجرح مذفف أو بغير مذفف ولم يثبته به ثم جرحه ثانيا فمات حالا أو أدركها وذبحه ولو بعد أن أبان منه عضوا بجرح غير مذفف أوترك ذبحه بلا تقصير كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين فمات قبل الإمكان ( حل ) إجماعا في الصيد ولخبر الشيخين في البعير بالسهم وقيس بما فيه غيره ورويا خبر أبي ثعلبة ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل ( إلا عضوا أبانه ) منه ( بجرح غير مذفف ) أي غير مسرع للقتل فلا يحل لأنه أبين من حي سواء أذبحه بعد الإبانة أم جرحه ثانيا أم ترك ذبحه بلا تقصير ومات بالجرح .
وما ذكرته في صورة الترك هو ما صححه في الشرحين والروضة والذي صححه الأصل فيها حل العضو أيضا كما لو كان الجرح مذففا أما لو ترك ذبح بتقصير كأن لم يكن معه سكين أو غصب منه أو علق في الغمد بحيث يعسر إخراجه أو أبان منه عضوا بجرح غير مذفف وأثبته به ثم جرحه ومات فلا يحل لتقصيره بترك حمل السكين ودفع غاصبه وبعدم استصحاب غمد يوافقه وبترك ذبحه بعد قدرته عليه .
نعم رجح البلقيني الحال فيما لو غصب بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض ( وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو بسهم ) لأنه حينئذ في معنى البعير الناد ( لا بجارحة ) أي بإرسالها فلا يحل .
والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة ونحو من زيادتي .
( و ) شرط ( في الآلة كونها محددة ) بفتح الدال المشددة أي ذات حد ( تجرح كحديد ) أي كمحدد حديد ( وقصب وحجر ) ورصاص وذهب وفضة ( إلا عظما ) كسن وظفر لخبر الشيخين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس