وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في لبة وهي أسفل العنق لأنه أسهل لخروج روحها بطول عنقها ( قائمة معقولة ركبة ) بقيد زدته بقولي ( يسري وذبح نحو بقر ) كغنم وخيل في حلق وهو أعلى العنق للاتباع رواه الشيخان وغيرهما ويجوز عكسه بلا كراهة إذ لم يرد فيه نهي ( مضجعا لجنب أيسر ) لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساكه الرأس باليسار ( مشدودا قوائمه غير رجل يمنى ) لئلا يضطرب حالة الذبح فيزل الذابح بخلاف رجله اليمنى فتترك بلا شد ليستريح بتحريكها .
وتعبيري بنحو بقر أعم من تعبيره بالبقر والغنم ( و ) سن ( أن يقطع ) الذابح ( الودجين ) بفتح الواو والدال تثنية ودج وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين ( و ) أن ( يحد ) بضم الياء ( مديته ) لخبر مسلم وليحد أحدكم شفرته وهي بفتح الشين السكين العظيم .
والمراد السكين مطلقا ( و ) أن ( يوجه ذبيحته ) أي مذبحها ( لقبلة ) ويتوجه هو لها أيضا .
( و ) أن يسمي لله وحده ) عند الفعل من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة فيقول بسم الله للاتباع فيهما .
رواه الشيخان في الذبح للأضحية بالضأن وقيس بما فيه غيره وخرج بوحده تسمية رسوله معه بأن يقول بسم الله واسم محمد فلا يجوز لإيهامه التشريك .
قال الرافعي فإن أراد أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن لا يحرم ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه لأن المكروه يصح نفي الجواز عنه .
( و ) أن ( يصلي ) ويسلم ( على النبي ) صلى الله عليه وسلم لأنه محل يشرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر نبيه كالأذان والصلاة ( و ) شرط ( في الذابح ) الشامل للناحر ولقاتل غير المقدور عليه بما يأتي ليحل مذبوحه ( حل نكاحنا لأهل ملته ) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه السابق في النكاح ذكرا أو أنثى ولو أمة كتابية .
قال تعالى ! < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم > ! بخلاف المجوسي ونحوه وإنما حلت ذبيحة الأمة الكتابية مع أنه يحرم نكاحها لأن الرق مانع ثم لا هنا والشرط المذكور معتبر من أول الفعل إلى آخره ولو تخلل بينهما ردة أو إسلام نحو مجوسي لم تحل ذبيحته ودخل فيما عبرت به ذبيحة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فتحل بخلاف ما عبر به ( وكونه في غير مقدور ) عليه من صيد وغيره ( بصيرا ) فلا يحل مذبوح لأعمى بإرسال آلة الذبح إذ ليس له في ذلك قصد صحيح .
والتصريح بهذا مع شموله لغير الصيد من زيادتي .
( وكره ذبح أعمى وغير مميز ) لصبا أو جنون ( وسكران ) لأنهم قد يخطئون المذبح فعلم أنه يحل ذبح الأعمى في المقدور عليه وذبح الآخرين مطلقا لأن لهم قصد أو إرادة في الجملة ومنه يؤخذ عدم حل ذبح النائم .
وقد حكى الدارمي فيه وجهين وذكر حل ذبح الصبي والمجنون والسكران في غير المقدور عليه من غير الصيد مع ذكر كراهة ذبح غير المميز والسكران من زيادتي