وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوته في نفسه ( أو ) طلبه فيها ( غيرها ) أي غير عشيرته ( وقدر على قهره ) ولو بهرب .
وعليه حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر رواه البخاري .
فلا ترد أنثى إذ لا يؤمن أن يطأها زوجها أو تتزوج كافرا .
وقد قال تعالى ! < فلا ترجعوهن إلى الكفار > ! ولا خنثى احتياطا ولا رقيق وصبي ومجنون ولا من لم تطلبه عشيرته ولا غيرها أو طلبه غيرها وعجز عن قهره لضعفهم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون ووصف الكفر رد وخرج بالتقييد بالأولى .
وهو من زيادتي مسألة الإطلاق فلا يجب الرد مطلقا والتصريح بوصف الإسلام في غير المرأة من زيادتي ( ولم تجب ) بارتفاع نكاح امرأة بإسلامها قبل الدخول أو بعده ( دفع مهر لزوج ) لها لأن البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان كما لا يشمل زوجته .
وأما قوله تعالى ! < وآتوهم > ! أي الأزواج ما ! < أنفقوا > ! أي من المهور فهو وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك .
( والرد ) له يحصل ( بتخلية ) بينه وبين طالبه كما في الوديعة ( ولا يلزمه رجوع ) إليه ( وله قتل طالبه ) دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير امتناعه وقتله طالبه ( ولنا تعريض له به ) أي بقتله لما روي أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل حين رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه سهيل بن عمر وإن دم الكافر عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه .
وخرج بالتعريض التصريح فيمتنع ( ولو شرط ) عليهم في الهدنة ( رد مرتد ) جاءهم منا ( لزمهم الوفاء ) به عملا بالشرط سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا ( فإن أبو افناقضون ) العهد لمخالفتهم الشرط ( وجاز شرط عدم رده ) أي مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة قريش ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة كأصلها .
$ فرع قال الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم $