وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وشرط فاسد كمنع ) أي كشرط منع ( فك أسرانا ) منهم ( أو ترك مالنا ) عندهم من مسلم وغيره .
( لهم أورد مسلمة ) أسلمت عندنا أو أتتنا منهم مسلمة ( أو عقد جزية بدون دينار ) أو إقامتهم بالحجاز أو دخلوهم الحرم ( أو دفع مال إليهم ) لاقتران العقد بشرط مفسد .
نعم إن كان ثم ضرورة كأن كانوا يعذبون الأسرى أو أحاطوا بنا وخفنا اصطلامهم جاز الدفع إليهم بل وجب ولا يملكونه وقولي كمنع إلى آخره أولى من قوله بأن شرط منع فك أسرانا إلى آخره ( وتصح ) الهدنة ( على أن يقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ) فإذا نقضها انتقضت وليس له أن يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا ( ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم ) أي ما يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا وأنذرناهم إن لم يكونوا بدارهم ثم لنا قتالهم وإن كانوا بدارهم فلنا قتالهم بلا إنذار وهذه مع مسألة المعين من زيادتي ( أو صحت لزمنا الكف عنهم ) أي كف أذانا وأذى أهل العهد ( حتى تنقضي ) مدتها ( أو تنقض ) قال تعالى ! < فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم > ! .
وقال ! < فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم > ! .
فلا يلزم كيف أذى الحربيين عنهم ولا أذى بعضهم عن بعض لأن مقصود الهدنة الكف عما ذكر لا الحفظ وبذلك علم أنها لا تنفسخ بموت الإمام ولا بعزله ونقضها يكون ( بتصريح ) منهم أو منا بطريقه ( أو نحوه ) أي التصريح ( كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم ) قولا وفعلا أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا أو إيواء عيون الكفار أو سب الله سبحانه تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما كان عدم إنكار الباقين في نقض بعضهم نقضا فيهم لضعف الهدنة بخلاف نظيره في عقد الجزية وقولي أو تنقض مع أو نحوه أعم وأولى مما ذكره ( وإذا انتقضت ) أي الهدنة ( جازت إغارة عليهم ) ولو ليلا بقيد زدته بقولي ( ببلادهم ) فإن كانوا ببلادنا بلغناهم مأمنهم ( وله ) أي للإمام ولو بنائبه ( بأمارة خيانة ) منهم لا بمجرد وهم وخوف ( نبذ هدنة ) لآية ! < وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم > ! .
فتعبيري بالأمارة أولى من تعبيره بالخوف ( لا ) نبذ ( جزية ) لأن عقدها آكد من عقد الهدنة لأنه مؤبد وعقد معاوضة ( ويبلغهم ) بعد استيفاء ما عليهم ( مأمنهم ) أي ما يؤمنون فيه ممن مر ( ولو شرط رد من جاءنا منهم أو أطلق ) بأن لم يشرط رد ولا عدمه ( لم يرد واصف إسلام ) وإن ارتد ( إلا إن كان في الأولى ذكرا وحرا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته ) إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع