وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعبيره بالاستيطان ( فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه ) منه لعدم إذنه له ( وعزر عالما بالتحريم ) بدخوله لجراءته بخلاف ما إذا جهله ( ولا يأذن له ) في دخوله الحجاز غير حرم مكة ( إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا ) بأن لم يكن فيها كبير حاجة ( فلا يأذن له إلا بشرط أخذ شيء منها ) أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية ( ولا يقيم ) فيه بعد الإذن له في دخوله ( إلا ثلاثة ) من الأيام غير يومي الدخول والخروج لأن الأكثر منها مدة الإقامة وهو ممنوع منها .
ثم والمراد في موضع واحد فلو أقام في موضع ثلاثة أيام ثم انتقل إلى آخر أي وبينهما مسافة القصر وهكذا فلا منع ( فإن مرض فيه وشق نقله ) منه ( أو خيف منه ) موته أو زيادة مرضه .
وذكر الخوف من زيادتي ( ترك ) مراعاة لأعظم الضررين وإلا نقل رعاية لحرمة الدار .
وتقييدي الترك في المريض بمشقة نقله تبعت فيه الأصل والحاوي وغيرهما وهو فقه حسن وإن خالف ما في الروضة وأصلها فالذي فيهما عن الإمام أنه ينقل عظمت المشقة أولا وعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقا وعليه اقتصر مختصر الروضة ( فإن مات ) فيه ( وشق نقله ) منه لتقطعه أو بعد المسافة من غير الحجاز أو نحو ذلك ( دفن ثم ) للضرورة نعم الحربي لا يجب دفنه وتغرى الكلاب عليه فإن تأذى الناس برائحته ووري أما إذا لم يشق نقله بأن سهل قبل تغيره فينقل فإن دفن ترك ( ولا يدخل حرم مكة ) ولو لمصلحة لقوله تعالى ! < فلا يقربوا المسجد الحرام > ! .
والمراد جميع الحرم لقوله تعالى ! < وإن خفتم عيلة > ! .
أي فقرا يمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب فسوف يغنيكم الله من فضله .
ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه .
والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال ( فإن كان رسولا خرج له إمام ) بنفسه أو نائبه ( يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل ) منه وإن خيف موته أو دفن أو أذن له الإمام لتعديه ولأن المحل غير قابل لذلك بالإذن فلا يؤثر فيه الإذن .
نعم إن تهرى بعد دفنه ترك وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه لاختصاصه بالنسك وفيه خبر الشيخين لا يحج بعد العام مشرك .
وأما غير الحجاز فلكل كافر دخوله بأمان ( و ) شرط ( في المال ) عند قوتنا ( كونه دينارا فأكثر كل سنة ) عن كل واحد لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم أي محتلم دينارا .
رواه أبو داود وغيره وصححه