وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخف غائلتهم ومكيدتهم فإن خاف ذلك كأن يكون الطالب جاسوسا يخاف شره لم يجبهم .
والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره به .
وقولي وأمن أولى من قوله إلا جاسوسا يخافه .
( و ) شرط ( في المعقود له كونه متمسكا بكتاب ) كتوراة وإنجيل وصحف إبراهيم وشيث وزبور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا ( لجد ) له ( أعلى لم نعلم ) نحن ( تمسكه به بعد نسخه ) بأن علمنا تمسكه به قبل نسخه أو معه أو شككنا في وقته ولو كان تمسكه به بعد التبديل فيه وإن لم يجتنب المبدل منه وذلك للآية وخبر البخاري السابقين وتغليبا لحقن الدم أما إذا علمنا تمسك الجد به بعد نسخه كمن تهود بعد بعثة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام فلا تعقد الجزية لفرعه لتمسكه بدين سقطت حرمته ولا لمن لا كتاب له ولا شبهة كعبدة الأوثان والشمس والملائكة وحكم السامرة والصائبة هنا كهو في النكاح إلا أن يشكل أمرهم فيقرون بالجزية .
فتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما ذكره ( حرا غير صبي ومجنون ) ولو سكران وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا لأن الجزية كأجرة الدار ولأنها تؤخذ لحقن الدم .
فلا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم والآية السابقة في الذكور .
وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان .
رواه البيهقي بإسناد صحيح فلو طلب الخنثى والمرأة عقد الذمة في الجزية أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة ولو بان خنثى المعقود له ذكرا طالبناه بجزية المدة الماضية عملا بما في نفس الأمر ( وتلفق إفاقة جنون ) أي أزمنتها إن ( كثر ) الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بكثر ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر فلا أثر له ( ولو كمل ) ببلوغ أو إفاقة أو عتق ( عقد له إن التزم جزية ) فلا يكفي بعقد متبوعه ( وإلا ) أي وإن لم يلتزمها ( بلغ المأمن ) لأنه كان في أمان متبوعه .
وتعبيري بكمل أعم من تعبيره ببلغ .
( و ) شرط ( في المكان قبوله ) للتقرير ( فيمنع كافر ) ولو ذميا ( إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرفها ) أي الثلاثة ( وقراها ) كالطائف لمكة وخيبر للمدينة .
روى البيهقي عن أبي عبيدة ابن الجراح آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز وروى الشيخان خبر أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ومسلم خبر لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب .
والقصد منها الحجاز المشتملة عليه .
وتعبيري بالإقامة أعم من