وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبر أصله فرض عين بخلاف أصله الكافر فلا يجب استئذانه .
وتعبيري بأصله أولى من تعبيره بأبويه ( لا سفر تعلم فرض ) ولو كفاية كطلب درجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله ويعتبر رشده في فرض الكفاية ( فإن أذن ) أي أصله أو رب الدين في الجهاد ( ثم رجع ) بعد خروجه وعلم بالرجوع ( وجب رجوعه أن لم يحضر الصف وإلا ) بأن حضره ( حرم انصرافه ) لقوله تعالى ! < إذا لقيتم فئة فاثبتوا > ! .
ولقوله ! < إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار > ! .
ولأن الانصراف يشوش أمر القتال ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أو لا يخرج بجعل من السلطان كما نقله ابن الرفعة عن الماوردي وعزى لنص الأم وأن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين وإلا فلا يجب الرجوع .
فإن أمكنه عند الخوف أن يقيم في قرية بالطريق إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم لزمه ( وإن دخلوا ) أي الكفار ( بلدة لنا ) مثلا ( تعين ) الجهاد ( على أهلها ) سواء أمكن تأهبهم لقتال أو لم يمكن لكن علم كل من قصد إنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة أن أخذت .
( و ) على ( من دون مسافة قصر منها ) وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار ( وعلى من بها ) أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة ( بقدر كفاية ) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد .
( وإذا لم يمكن ) من قصد ( تأهب لقتال وجوز أسرا ) وقتلا ( فله استسلام ) وقتال بقيد زدته بقولي ( إن علم أنه إن امتنع ) منه ( قتل وأمنت المرأة فاحشة ) إن أخذت ( وإلا تعين ) الجهاد كما مر .
فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها ذلك ذكره في الروضة كأصلها ( ولو أسروا مسلما ) وإن لم يدخلوا دارنا ( لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي ) بأن يكونوا قريبين منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار فإن توغلوا في بلادهم ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة