وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء .
وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين ( وما يتم به المعاش ) الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة ( ورد سلام ) من مسلم عاقل ( على جماعة ) من المسلمين المكلفين فيكفي من أحدها بخلافه على واحد فإنه فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهما أو نحوها فلا يجب الرد ثم إن سلم هو حرم عليها الرد أو سلمت هي كره له الرد وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه .
ولا يجب الرد على فاسق ونحوه إذا كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما .
ويشترط أن يتصل الرد بالسلام اتصال القبول بالإيجاب ( وابتداؤه ) أي السلام على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع ( سنة ) على الكفاية إن كان من جماعة وإلا فسنة عين لخبر أبي داود بأسناد حسن إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ( لا على نحو قاضي حاجة وآكل ) كنائم ومجامع ومن بحمام يتنظف فلا يسن السلام عليه لأن حاله لا يناسبه .
وتعبيري بذلك أعم من قوله لا على قاضي حاجة وآكل ومن في حمام واستثنى من الأكل ما بعد الابتلاع وقبل الوضع فيسن السلام عليه ويؤخذ مما قدمته في الرد مع اختلاف الجنس حكم الابتداء معه ( ولا رد عليه ) لو أتى به لعدم سنة بل يكره لقاضي الحاجة والمجامع ( وإنما يجب الجهاد ) فيما ذكر ( على مسلم ذكر حر مستطيع ) له ( غير صبي ومجنون ولو ) سكران أو ( خاف طريقا ) فلا جهاد على صبي ومجنون لعدم أهليتهما له ولا على كافر لأنه غير مطالب به كما في الصلاة ولا على أنثى وخنثى لضعفهما عن القتال غالبا ولا على من به رق وإن أمره به سيده كما في الحج لعدم أهليته له ولا على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين وإن ركب أو مرض تعظم مشقته وكعادم أهبة قتال من سلاح ومؤنة ومركوب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج وكمعذور بما يمنع وجوب الحج إلا خوف طريق من كفار أو لصوص مسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد لأن مبناه على ركوب المخاوف .
والتقييد بالمسلم مع ذكر حكم الخنثى والمبعض والأعمى وفاقد معظم أصابع يده من زيادتي .
( وحرم سفر موسر ) لجهاد أو غيره ( بلا إذن رب دين حال ) مسلما كان أو كافرا تقديما الفرض العين على غيره فإن أناب من يؤديه عنه من ماله الحاضر فلا تحريم وخرج بزيادتي موسرا المعسر وبالحال المؤجل وإن قصر الأجل لعدم توجه المطالبة به قبل حلوله .
( و ) حرم ( جهاد ولد بلا إذن أصله المسلم ) وإن علا أو كان رقيقا لأنه فرض كفاية