وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالضرب ( لا الحد ) من الإمام ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس مضمونا لأن الحق قتله ( والزائد في حد ) من حد شرب وغيره كالزائد في حد الشرب على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره ( يضمن بقسطه ) بالعدد فلو جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية أو في القذف إحدى وثمانين لزمه جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية .
وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على حد الشرب والقذف ( ولمستقل ) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو سفيها ( قطع غدة ) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما تخرج بين الجلد واللحم هذا إن ( لم يكن ) قطعها ( أخطر ) من تركها بأن لم يكن خطر أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط ( ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون ) مع خطر فيه ( إن زاد خطر ترك ) بخلاف غيره لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع مع عدم الشفقة أو قلتها وبخلاف ما لو تساوى الخطران أو زاد خطر القطع أو كان الخطر فيه فقط ( ولوليهما ) ولو سلطانا أو وصيا ( علاج لا خطر فيه ) وإن لم يكن في تركه خطر كقطع غدة لا خطر في قطعها وفصد وحجم إذ له ولاية ماله وصيانته عن التضييع فصيانة بدنه أولى وليس لغيره ذلك .
وتعبيري بوليهما أولى من اقتصاره على الأب والجد والسلطان ( فلو ماتا ) أي الصغير والمجنون ( بجائز ) من هذا المذكور ( فلا ضمان ) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرران ( ولو فعل ) أي الولي ( بهما ما منع ) منه فماتا به ( فدية مغلظة في ماله ) لتعديه ولا قود وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على السلطان والصبي ( وما وجب بخطأ إمام ) ولو في حكم أو حد كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ( فمات فعلى عاقلته ) لا في بيت المال كغيره من الناس ( ولو حد ) شخصا ( بشاهدين ليسا أهلا ) للشهادة ككافرين أو عبدين أو مراهقين أو امرأتين أو فاسقين فمات .
فتعبيري بذلك أعم من قوله ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين ( فإن قصر ) في البحث عن جالهما ( فالضمان ) بالقود أو بالمال ( عليه ) لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع ( وإلا ف ) الضمان بالمال ( على عاقلته ) كالخطأ في غير الحد ( ولا رجوع ) لها عليهما لأنهما يزعمان أنهما صادقان ( إلا على متجاهرين بفسق ) فترجع عليهما لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما وتغرير والاستثناء من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها ( ومن عالج ) بنحو فصد هو أعم من قوله ومن حجم أو فصد ( بإذن ) ممن يعتبر إذنه فأدى إلى التلف ( لم يضمن ) وإلا لم يفعله أحد ( وفعل جلاد ) من قتل أو جلد ( بأمر إمام