وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رعاية ذلك في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه فإنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة ومحله أيضا في المعصوم أما غيره كحربي ومرتد فله قتله لعدم حرمته أما إذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا سكينا فيدفع بها ( ولو عضت يده ) مثلا ( خلصها بفك و ) إن عجز عن فكه خلصها ( بضربه فبسلها ) أي اليد منه ( فإن سقطت أسنانه ) والمعضوض معصوم أو حربي ( هدرت ) كنفسه وإن كان العاض مظلوما لأن العض لا يجوز بحال قال ابن أبي عصرون إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به فإن لم يمكنه التخلص إلا بإتلاف عضو كفقء عينه وبعج بطنه فله ذلك كما علم مما مر وبما تقرر علم أنه لا يجب تقديم الإنذار بالقول وهو كذلك ( كأن رمى عين ناظر ) ممنوع من النظر ولو إمرأة أو مراهقا ( عمدا إليه ) حالة كونه ( مجردا ) عما يستر عورته ( أو إلى حرمته ) وإن كانت مستورة ( في داره ) ولو مكتراة أو مستعارة ( من نحو ثقب ) مما لا يعد فيه الرامي مقصرا كسطح ومنارة ( بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه ) فجرحه ( فمات ) فيهدر ( ولو لم ينذره ) قبل رميه لخبر الصحيحين لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي فلا قود ولا دية والمعنى فيه المنع من النظر وإن كانت حرمته مستورة كما مر .
أو في منعطف لعموم الأخبار ولأنه يريد سترها عن الأعين وإن كانت مستورة ولأنه لا يدري متى تستر وتنكشف فيحسم باب النظر وخرج بعين الناظر غيرها كأذن المستمع وبالعمد النظر اتفاقا أو خطأ وبالمجرد مستور العورة وبما قبله وبعده الناظر إلى غيره وغير حرمته وبداره المسجد والشارع ونحوهما وبنحو الثقب الباب المفتوح والكوة الواسعة والشباك الواسع العيون وبالخفيف أي إذا وجده الثقيل كحجر وسهم وبما بعده ما لو كان للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع وبقرب عينه ما لو أصاب موضعا بعيدا عنها فلا يهدر في الجميع لتقصيره في الرمي حينئذ .
وقولي مجردا مع قولي غير مجردة أو متاع من زيادتي .
وتعبيري بنحو ثقب أعم من قوله كوة أو ثقب وبحليلة أعم من قوله زوجة وإنما قيد بغير المجردة لحرمة نظره إلى ما بين سرة وركبة محرمة فجاز رميه إذا كانت مجردة ( والتعزير ممن يليه ) أي التعزير كولي لموليه ووال لمن رفع إليه وزوج لزوجته ومعلم لمتعلم منه ولو بإذن الولي ( مضمون ) على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة إذا المقصود التأديب لا الهلاك فإذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروط وظاهر أنه لا ضمان على معزر رقيقه ولا رقيق غيره بإذنه ولا على من طلب منه التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على مكتر ضرب دابة مكتراة الضرب المعتاد لأنها لا تتأدب إلا