وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمهل ) وجوبا حتى يبرأ وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع وأنا أبادر بعده بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قودا ( ثم قطع ثم قتل بلا ) وجوب ( مهلة ) بينهما لأن النفس مستوفاة ( فإن أخر مستحق الجلد ) حقه ( صبر الآخران حتى يستوفي ) حقه وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه ( أو ) أخر مستحق ( القطع ) حقه ( صبر مستحق القتل ) حتى يستوفي حقه لذلك ( فإن بادر وقتل عزر ) لتعديه وكان مستوفيا لحقه ( ولمستحق القطع ) حينئذ ( دية ) لفوات استيفائه وذكر التعزير من زيادتي ( أو ) لزمه ( عقوبات لله ) تعالى كأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد ( قدم الأخف ) منها فالأخف وجوبا لمحل الحق وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ثم يقطع ثم يقتل وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة ورجم فعل الإمام يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال بقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم ( أو ) لزمه عقوبات الله تعالى ( ولآدمي ) كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم حقه إن لم يفوت حق الله ) تعالى ( أو كانا قتلا ) فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا لمحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا البكر وحد الشرب فيقدمان على القتل لئلا يفوتا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به