وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البندنيجي ومحل تحتمه إذا قتل لأخذ المال وإلا فلا تحتم ( أو ) بقتله عمدا ( وأخذ نصاب ) بلا شبهة من حرز ( قتل ثم صلب ) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ( ثلاثة ) من الأيام ( حتما ) زيادة في التنكيل لزيادة الجريمة فإن مات حتف أنفعه .
فعن الشافعي أنه لا يصلب إذ بالموت سقط القتل فسقط تابعه .
وبما تقرر فسر ابن عباس الآية فقال المعنى أن يقتلوا أن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا .
فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى ! < وقالوا كونوا هودا أو نصارى > ! .
أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى وتقييدي بالنصاب مع قولي حتما من زيادتي ( ثم ) بعد الثلاثة ( ينزل ) من محل الصلب ( فإن خيف تغيره قبلها أنزل ) حينئذ وهذا من زيادتي ويقام عليه الحد بمحل محاربته إذا شاهده من ينزجر به فإن كان بمفازة ففي أقرب محل إليها بهذا الشرط ( والمغلب في قتله معنى القود ) لا الحد لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق آدمي تغليب حق الآدمي لبنائه على الضيق ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له القود فكيف يحبط حقه بقتله فيها ( فلا يقتل بغير كفء ) كولده ( ولو مات ) بغير قتل ( فدية ) تجب في تركته في الحر .
أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا ( ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ( ولو عفا وليه ) أي القتيل ( بمال وجب ) المال ( وقتل ) القاتل ( حدا ) لتحتم قتله ( وتراعى المماثلة ) فيما قتل به كما مر بيانها في فصل القود للورثة .
( ولا يتحتم غير قتل وصلب ) كأن قطع يده فاندمل لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة .
وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجرح ( وتسقط ) عنه ( بتوبة قبل القدرة عليه ) لا بعدها ( عقوبة تخصه ) من قطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب لآية ! < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم > ! .
فلا يسقط عنه ولا عن غيره بها قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر .
أما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فتسقط .
$ فصل في اجتماع عقوبات على واحد $ ( من لزمه قتل وقطع ) قودا .
( وحد قذف ) لثلاثة ( وطالبوه ) بها ( جلد ) للقذف وإن تأخر ( ثم