وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من تعبيره بقلادة ( أو ) كان ( نائما بعير فأخرجه ) أي البعير ( عن قافلة ) لأنه ليس بمال .
والمال والبعير في يد الحر محرز به فإن كان لا يليق به قطع إن أخذ الصغير من حرز المال وإلا فلا ذكره في الكفاية ( فإن كان ) النائم على البعير ( رقيقا قطع ) مخرجه عن القافلة لأنه مال وقد أخرجه من الحرز وكذا يقطع سارق الرقيق في غير ذلك إن كان غير مميز أو مكرها نعم المكاتب كتابة صحيحة كالحر لاستقلاله وكذا المبعض ( كما لو نقل ) مالا ( من بيت مغلق إلى صحن دار أو ) صحن ( نحو خان ) كرباط ( بابهما مفتوح ) بقيد زدته بقولي .
( لا بفعله ) فيقطع لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو كانا مغلقين ففتحهما أو مفتوحين فلا قطع .
لأنه في الأولين لم يخرجه من تمام الحرز والمال في الثالثة غير محرز .
نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع .
لأن ما في الصحن ليس محرزا عنه .
وما ذكر في نحو الخان هو ما رجحه الأصل والشرح الصغير وحكاه في أصل الروضة عن قطع البغوي والغزالي وغيرهما والقطع مطلقا عن صاحب المهذب وغيره لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك كسكة منسدة وحكاه البلقيني عن نص الأم والمختصر وعن الشيخ أبي حامد وأتباعه وحكاه الأذرعي والزركشي عن العراقيين وبعض الخراسانيين قالا وهو المختار وظاهر أن الدار المشتركة كنحو الخان في الخلاف المذكور ونحو من زيادتي .
$ فصل فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها وما يذكر معهما $ ( تثبت السرقة بيمين رد ) من المدعي عليه على المدعي لأنها كالبينة أو كإقرار المدعى عليه وكل منهما تثبت به السرقة وقضيته أنه يقطع بها وهو ما رجحه الشيخان هنا لكنهما جزما في الدعاوى في الروضة وأصلها بأنه لا يقطع بها لأنه حق الله تعالى وهو لا يثبت بها واعتمده البلقيني واحتج له بنص للشافعي .
وقال الأذرعي وغيره أنه المذهب الذي أورده العراقيون وبعض الخراسانيين ( وبرجلين ) كسائر العقوبات غير الزنا ( وبإقرار ) من سارق مؤاخذة له بقوله ( بتفصيل فيهما ) أي في الشهادة والإقرار بأن يبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه أو وصفه بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وذكر التفصيل في الإقرار من زيادتي .
( وقبل رجوع مقر ) بقيد زدته بقولي ( لقطع ) كالزنا بخلاف المال لا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي ( ومن أقر