وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نحوه غير محرز في الثانية محرز في الأولى وقولي مشروع من زيادتي ولو وضع ميت على وجه الأرض ونصب عليه حجارة كان كالقبر فيقطع سارق كفنه نقله الرافعي عن البغوي قال النووي ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر الحفر لأنه ليس بدفن وبما يحثه صرح الماوردي ولو سرق الكفن حافظ البيت الذي فيه القبر فمقتضى كلام الروضة وأصلها ترجيح عدم قطعه .
$ فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه $ وما يكون حفظا لشخص دون آخر ( يقطع مؤجر حرز ومعيره ) بسرقتهما منه مال المكترى والمستعير المستحق وضعه فيه لأنهما مستحقان لمنافعه ومنها الإحراز بخلاف من أكتري أو استعار ساحة للزراعة فآوى فيها ماشية مثلا فلا قطع بذلك .
( لا من سرق مغصوبا ) لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب ( أو ) سرق ( من حرز مغصوب ) ولو غير مالكه لأنه ليس حرزا للغاصب ( أو ) سرق ( مال من غصب منه شيئا ووضعه معه ) أي مع ماله ( في حرزه ) لأن للسارق دخوله لأخذ ماله ( ولو نقب ) واحد ( في ليلة وسرق في أخرى قطع ) كما لو نقب في أول ليلة وسرق في أخرها ( إلا إن ظهر النقب ) للطارقين إو للمالك فلا قطع لانتهاك الحرز فصار كما لو سرق غيره وإنما قطع في نظيره مما لو أخرج النصاب دفعتين كما مر .
لأنه ثم تمم السرقة وهنا ابتدأها ( ولو نقب ) واحد ( وأخرج غيره فلا قطع ) على واحد منهما لأن الأول لم يسرق .
والثاني أخذ من غير حرز نعم إن أمر الأول غير مميز بالإخراج قطع ( كما لو وضعه في النقب ) أو ناوله لآخر فيه ( فأخذه الآخر ) فلا قطع على واحد منهما .
وإن تعاونا في النقب أو بلغ المال نصابين لأن الداخل لم يخرجه من تمام الحرز والخارج لم يأخذه منه بخلاف .
ما لو نقب ووضعه أو ناوله للخارج خارج النقب فأخذه الآخر فيقطع الداخل ولو نقبا وأخرجه أحدهما أو وضعه بقرب النقب فأخرجه الآخر قطع المخرج فقط لأنه المخرج له من الحرز ( ولو رماه إلى خارج الحرز ) ولو إلى حرز آخر ( أو أخرجه بماء جار ) أو راكد وحركه كما فهم بالأولى .
( أو ريح هابة أو دابة سائرة ) أو واقفة وسيرها كما فهم بالأولى حتى خرجت به ( قطع ) لأنه أخرجه من الحرز بما فعله بخلاف ما إذا عرض جريان الماء وهبوب الريح ولم يحرك الماء الراكد ولم يسير الدابة الواقفة ( ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو ) كان ( صغيرا معه مال يليق به ) كقلادة فهو أولى