وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيمة له ( بل ) يقطع ( بثوب رث ) بمثلثة ( في جيبه تمام نصاب وأن ( جهله ) السارق لأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته .
( وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو ) كطنبور ( بلغ مكسرها ذلك ) لأنه سرق نصابا من حرزه ولا نظر إلى أن ما في الإناء وما بعده مستحق الإزالة نعم إن قصد بإخراج ذلك إفساده فلا قطع ( وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه ) لذلك ولا أثر لظنه ( أو ) بنصاب ( انصب من وعاء بثقبه له ) وإن أنصب شيئا فشيئا لذلك ( أو ) بنصاب ( أخرجه دفعتين ) بأن تم في الثانية لذلك ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى ) فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب بخلاف ما إذا لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا فيقطع إبقاء للحرز بالنسبة للأخذ لأن فعل الشخص يبنى على فعله .
لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ( وكونه ) أي المسروق ملكا ( لغيره ) أي السارق ( فلا قطع بسرقة ماله ) من يد غيره ( ولو ) مرهونا أو مكترى أو ( ملكه قبل إخراجه ) من الحرز بإرث وغيره بل أو قبل الرفع إلى القاضي ( ولا بما ) إذا ( ادعى ملكه ) لاحتمال ما ادعاه فيكون شبهة ( ولا بماله فيه شركة ) وإن قل نصيبه منه لأن له في جزء حقا وذلك شبهة ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه لشبهة اختلاف الملك ( ولو سرقا ) أي إثنان ( وادعى أحدهما أنه ) أي المسروق ( له أولهما فكذبه الآخر ) وأقر بأنه سرقة ( قطع الآخر دونه ) عملا بإقرارهما فإن صدقه أو عكست أو قال لا أدري لم يقطع كالمدعي لقيام الشبهة ( وكونه لا شبهة له فيه ) لخبر ادرؤوا الحدود بالشبهات ( فيقطع بأم ولد سرقها معذورة ) بأن كانت مكرهة أو غير مميزة كنائمة أو مجنونة أو أعجمية تعتقد وجوب طاعة الآمر لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة وقولي معذورة أعم من قوله نائمة أو مجنونة ( وبمال زوجه ) المحرز عنه ذكرا كان أو أنثى لعموم الأدلة ( وبنحو باب مسجد ) كجذعه وساريته لأنه يعد لتحصينه وعمارته لا لانتفاعنا به .
وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بباب مسجد وجذعه ( لا بحصره وقناديل تسرج ) فيه وهو مسلم لأنه ينتفع بها كانتفاعه ببيت المال بخلاف الذمي وبخلاف القناديل التي لا تسرج فهي كباب المسجد ( ومال بيت مال وهو مسلم ) وإن كان غنيا لأن له فيه حقا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مختص بهم بخلاف الذمي فيقطع بذلك .
ولا نظر إلى انفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه