وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( $ كتاب السرقة $ ) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها .
والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > ! وغيره مما يأتي ( أركانها ) أي السرقة الموجبة للقطع الآتي بيانه ثلاثة ( سرقة وسارق ومسروق .
فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله ) هذا من زيادتي ( فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد ) لنحو وديعة لخبر ليس على المختلس والمنتهب والخائن .
قطع صححه الترمذي والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد الأول الهرب والثاني القوة والغلبة .
ويدفعان بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فيشرع قطعه زجرا .
( وشرط في السارق ما ) مر ( في القاذف ) من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم مختارا من غير إذن وأصالة وهذا أولى مما عبر به ( فلا يقطع حربي ولو معاهدا و ) لا ( صبي ومجنون ومكره ) .
ومأذون له وأصل ( وجاهل ) بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن العلماء .
ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي .
( و ) شرط ( في المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ) أي مقوما به مع وزنه إن كان ذهبا روى مسلم خبر لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا والبخاري خبر تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وخبر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وكانت مساوية لربع دينار والدينار المثقال وتعتبر قيمة ما يساويه حال السرقة سواء أكان دراهم أم لا .
وخرج بالخالص وما بعده مغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار خالصا فلا يقطع به .
والتقويم يعتبر بالمضروب ( فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ) وإن ساواه غير مضروب نظرا إلى القيمة فيما هو كالعرض ولا بخاتم وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب .
وقولي أو حليا من زيادتي .
( ولا بما نقص قبل إخراجه ) من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ( ولا بما دون نصابين اشتركا ) أي إثنان ( في إخراجه ) لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ( ولا بغير مال ) ككلب وخنزير وخمر إذ لا