وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالمثلثة أي عرجون ( عليه مائة غصن ونحوه ) كأطراف ثياب ( مرة فإن كان ) عليه ( خمسون ) غصنا ( فمرتين ) يجلد به ( مع مس الأغصان له أو انكباس ) لبعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن انتفى ذلك أو شك فيه لم يسقط الحد .
وفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ألم بأنها مبنية على العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضربا والحدود مبنية على الزجر ولا يحصل إلا بالإيلام .
( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك ( أجزأه ) الضرب به وقولي ونحوه من زيادتي وسيأتي في الصيال أن الإمام لو جلد في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه لا ضمان عليه وإن وجب تأخير الجلد عنها لأنه تلف بواجب أقيم عليه وفارق ما لو ختن الإمام أقلف فيها فمات بأن الجلد ثبت أصلا وقدرا بالنص والختان قدرا بالاجتهاد وما ذكرته من وجوب التأخير هو المذهب في الروضة .
وكلام الأصل يقتضي أنه سنة وبه جزم في الوجيز ( وتعيين الجهة للإمام ) فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها لأنه اللائق بالزجر ( ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ) أي من بلده ( و ) يغرب ( مسافر لغير مقصده ) ويؤخر تغريب غير المستوطن حتى يتوطن .
وقولي ولا لدون إلى آخره من زيادتي .
( فإن عاد ) المغرب ( لمحله ) الأصلي أو الذي غرب منه ( أو لدون المسافة منه جدد ) التغريب معاملة له بنقيض قصده وقولي أو لدون المسافة منه من زيادتي .
$ فرع زنى فيما غرب إليه غرب إلى غيره .
قال ابن كج والماوردي وغيرهما ويدخل فيه بقية العام الأول ( ولا تغرب إمرأة إلا بنحو محرم ) كزوج وممسوح وإمرأة وبأمن ( ولو بأجرة ) لأنها مما يتم به الواجب كأجرة الجلاد ولأنها من مؤن سفرها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال ( فإن امتنع ) من الخروج معها بأجرة ( لم يجبر ) كما في الحج ولأن في إجباره تعذيب من لم يذنب .
وقولي بنحو محرم أعم من قوله مع زوج أو محرم ( و ) الحد ( لغير حر ) ولو مبعضا فهو أعم من تعبيره بالعبد ( نصف ) حد ( حر ) فيجلد خمسين ويغرب نصف عام لقوله تعالى ! < فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب > ! .
ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل بردته ويحد بقذفه وإن تضرر السيد نعم قال البلقيني لا حد على الرقيق الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد وتبعه الزركشي .
وهو مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية وظاهر أن ما مر ثم من اعتبار مسافة القصر وتأخير الجلد لما مر مع ما ذكر معه يأتي هنا