وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمحصن ) رجلا كان أو إمرأة ( رجم ) حتى يموت لأمره صلى الله عليه وسلم به في أخبار مسلم وغيره نعم لا رجم على الموطوء في دبره بل حده كحد البكر وإن أحصن إذ لا يتصور الإيلاج في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا والرجم ( بمدر ) أي طين مستحجر ( وحجارة معتدلة ) لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه ولا بصخرات لئلا يذففه فيفوت التنكيل المقصود .
قال الماوردي والاختيار أن يكون ما يرمى به ملء الكف وأن يتوقى الوجه ولا يربط ولا يقيد ( ولو ) كان الرجم ( في مرض وحر وبرد مفرطين ) لأن النفس مستوفاة به ( وسن حفر لإمرأة ) عند رجمها إلى صدرها إن ( لم يثبت زناها بإقرار ) بأن ثبت ببينة أو لعان لئلا تنكشف بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار فيمكنها الهرب إن رجعت وبخلاف الرجل لا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة .
وأما ثبوت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة فبيان للجواز وذكر حكم اللعان من زيادتي .
( والمحصن مكلف ) ومثله السكران ( حر ولو كافرا وطىء أو وطئت ) بذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ولو ) في عدة شبهة أو حيض أو نحوه أو ( بناقص ) كأن وطىء كامل بتكليف وحرية ناقصة أو عكسه فالكامل محصن نظرا إلى حاله وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح لأن به قضى الواطىء أو الموطوءة شهوته فحقه أن يمتنع عن الحرام واعتبر وقوعه حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطىء وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين وبما تقرر علم أنه لا إحصان بوطء في ملك يمين ولا بوطء شبهة أو نكاح فاسد كما في التحليل وأنه لا إحصان لصبي ومجنون ومن به رق لأنه صفة كمال فلا يحصل إلا من كامل وأنه لا يعتبر الوطء في حال عصمة حتى لو وطىء وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت له ذمة رجم .
وقولي أو وطئت من زيادتي .
( و ) الحد ( لبكر حر ) من مكلف ولن ذميا ومثله السكران رجلا كان أو إمرأة ( مائة جلدة وتغريب عام ) ولاء لآية ! < الزانية والزاني > ! مع أخب الصحيحين وغيرهما المزيد فيهما التغريب على الآية ( لمسافة قصر ) لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن ( فأكثر ) إن رآه الإمام لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة فلا يكفي تغريبه إلى ما دون مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور به لأن الأخبار تتواصل حينئذ ولا ترتيب بينه وبين الجلد لكن تأخيره عن الجلد أولى ( ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ) إلى اعتدال الوقت .
( ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال ) بكسر العين أشهر من فتحها