وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهود لأن المكره لا يكون مرتدا أما بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه .
وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا ( ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته ) كسجود لصنم ( فنصيبه فيء ) لبيت المال ( وإلا ) بأن أطلق ( استفصل ) فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضه .
وما في الأصل من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف ( وتجب استتابة مرتد ) ذكرا أو غيره لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال والاستتابة تكون ( حالا ) لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو ( فإن أصر قتل ) لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه ( أو أسلم صح ) إسلامه وترك ( ولو ) كان ( زندقيا ) أو تكرر ذلك لآية ! < قل للذين كفروا > ! وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام .
كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوبه في المهمات ثم ( وفرعه ) أي المرتد ( إن انعقد قبلها ) أي الردة ( أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم ) تبعا والإسلام يعلو ( أو ) أصوله ( مرتدون فمرتد ) تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي ( وملكه ) أي المرتد ( موقوف ) كبضع زوجته ( إن مات مرتدا بان زواله بالردة ) وإلا فلا يزول ( ويقضي منه دين لزمه قبلها ) بإتلاف أو غيره ( و ) بدل ( ما أتلفه فيها ) قياسا على ما لو تعدى بحفر بئر ومات ثم تلف بها شيء ( ويمان منه ممونه ) من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به فهو أعم مما عبر به ( وتصرفه إن لم يحتمل الوقف ) بأن لم يقبل التعليق كبيع وهبة ورهن وكتابة ( باطل ) لعدم احتماله الوقف ( وإلا ) أي وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصية ( فموقوف إن أسلم نفذ ) بمعجمة تبينا وإلا فلا ( ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ) كإمرأة ثقة احتياطا وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بإمرأة ثقة ( ويؤجر ماله ) عقارا كان أو غيره .
صيانة له عن الضياع ( ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض ) حفظا لها ويعتق بذلك وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر