وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( $ كتاب الردة $ ) ( هي ) لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا ( قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما ) ولو في قابل ( أو قولا أو فعلا استهزاء ) كان ذلك ( أو عنادا أو اعتقادا ) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد أو سبق لسان أو حكاية أو خوف وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله لكن قال ابن عبد السلام إنه يعزر فلا يتقيد الاستهزاء وما عطف عليه بالقول وإن أو همه كلام الأصل وذلك ( كنفي الصانع ) المأخوذ من قوله تعالى ! < صنع الله > ! أو نفي ( نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه ) إثباتا أو نفيا بقيدين زدتهما بقولي .
( معلوم من الدين ضرورة بلا عذر ) كركعة من الصلوات الخمس وكصلاة سادسة بخلاف جحد مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام ( أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق ) كصنم وشمس .
فتعبيري بمخلوق أعم من قوله لصنم أو شمس ( فتصح ردة سكران كإسلامه ) بخلاف الصبي والمجنون والمكره .
( ولو ارتد فجن أمهل ) احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود للإسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد لكن يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة ( ويجب تفصيل شهادة بردة ) لاختلاف الناس فيما يوجبها كما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة .
وجرى عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين لكنهما صححا هنا في الأصل وغيره عدم الوجوب .
وقال الرافعي عن الإمام أنه الظاهر لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة والأول هو المنقول وصححه جماعة منهم السبكي .
وقال الأسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له ( ولو ادعى ) مدعي عليه بردة ( إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف ) فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود والحزم أنه يجدد كلمة الإسلام وقولي أو فعله من زيادتي .
( و ) شهدت ( بردته فلا تقبل ) أي البينة لما مر .
وعلى ما في الأصل تقبل ولا يصدق مدعي الإكراه بلا قرينة لتكذيبه