وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في رقبة الحي نعم لو امتنع بيعهما كمستولدتين لزم سيد كل الأقل من قيمته وأرش جنايته على الآخر وكذا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب الأقل أيضا .
وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد ( أو ) اصطدام ( سفينتان ) لملاحين أو لأجنبي ( فكدابتين ) في حكمهما السابق فإن كانتا في الثانية لاثنين فكل منهما مخير بين أخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم هو يرجع بنصفها على ملاح الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر .
( والملاحان ) فيهما المجريان لهما ( كراكبين ) لدابتيهما في حكمهما السابق نعم أن تعمدا الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا وجب نصف دية كل منهما في تركة الآخر لا على عاقلته فإن لم يموتا وكان معهما ركاب وماتوا بذلك اقتص منهما الواحد بالقرعة وللباقين الدية ( فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا ) منهما ( نصف الضمان ) لتعديهما .
وظاهر أن الأجنبي يتخير بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أن يأخذ نصفه منه ونصفه من الآخر فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما هذا كله إذا كان الاصطدام بفعلهما أو بتقصيرهما كأن قصرا في الضبط مع إمكانه أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما أما إذا لم يكن شيء منهما كأن حصل الاصطدام بغلبة الرياح فلا ضمان بخلاف غلبة الدابتين الراكبين لأن الضبط ممكن باللجام ( ولو أشرفت سفينة ) فيها متاع وراكب ( على غرق ) وخيف غرقها بمتاعها ( جاز طرح متاعها ) كله في البحر لرجاء سلامتها أو بعضه لرجاء سلامة الباقي وقيد البلقيني الجواز بإذن المالك وقد بسطت الكلام عليه في شرح الروض والبهجة ( ووجب ) طرحه كله أو بعضه وإن لم يأذن مالكه ( لرجاء نجاة راكب ) محترم إذا خيف هلاكه ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي روح وإلقاء الدواب لإبقاء الأدميين وإذا اندفع الغرق بطرح بعض المتاع اقتصر عليه ( فإن طرح مال غيره بلا إذن ) منه ( ضمنه ) كأكل المضطر طعام غيره بغير إذنه ( كما لو قال ) لآخر في سفينته ( ألق متاعك ) في البحر ( وعلى ضمانه أو نحوه ) كقوله على أني ضامنه أو على أني أضمنه فألقاه فيه .
( وخاف ) القائل له ( غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقى ) بأن اختص بالملتمس أو به وبالملقي أو بأجنبي أو به أو بأحدهما أو عم الثلاثة فإنه يضمنه وإن لم يكن له فيها شيء ولم تحصل النجاة لأنه التماس إتلاف لغرض صحيح بعوض فصار كقوله أعتق عبدك على كذا فإن لم يخف غرقا أو اختص النفع بالملقي كأن قال من بالشط أو بزورق أو نحوه بقرب السفينة ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه فألقاه أو اقتصر على قوله ألق متاعك لم يضمنه لأنه في الأول شبيه بمن التمس هدم دار غيره ففعل وفي الثانية أمر المالك بفعل واجب عليه ففعله لغرض لنفسه فلا يجب فيه عوض كما لو قال لمضطر كل طعامك وعلي ضمانه